(١) كتاب الطهارة › ١٠٢ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها
الجنابة فتشبه إزالة النجاسة لا يتعدى حكمه محله، فكل ما غسل شيئًا ارتفع عنه الجنابة؛ كما ترتفع النجاسة عن محل الغسل.
أن تارك اللمعة في الرجل - في الوضوء - مفرط بخلاف المغتسل من الجنابة، فإنه لا يرى بدنه كما يرى رجليه، فهو معذور بترك ما لا يراه، فلهذا لم تجب فيه الموالاة، والله أعلم.
[منقول بتصرف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٦٦ و١٦٧)].
***
١٠١ - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء
٢٥٧ - . . . يحيى بن آدم: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سُواءة بن عامر، عن عائشة، - فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء - قالت: كان رسول الله - ﷺ - يأخذ كفًّا من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه عليه.
• حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (٦/ ١٥٣)، والبيهقي (٢/ ٤١١).
وهذا إسناد ضعيف أيضًا كالذي قبله، لأجل الرجل المبهم، وشريك: سيئ الحفظ.
***
١٠٢ - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها
٢٥٨ - . . . حماد: حدثنا ثابت البناني، عن أَنس بن مالك: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله - ﷺ - عن ذلك؟ فأنزل الله سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢]، فقال
Jilid 3 · hlm. cetak 242
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.