(١) كتاب الطهارة › ١٠٤ - باب في الحائض لا تقضي الصلاة
وانظر أيضًا: علل الدارقطني (١٤/ ٢٦٢/ ٣٦١٣).
• وللحديث شواهد منها:
١ - يحيى بن سعيد القطان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: بينما رسول الله - ﷺ - في المسجد، فقال: "يا عائشة! ناوليني الثوب"، فقالت: إني حائض! فقال: "إن حيضتك ليست في يدك"، فناولته.
أخرجه مسلم (٢٩٩)، وأبو عوانة (١/ ٢٦٢/ ٩١٢)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٥٦/ ٦٨٨)، والنسائي (١/ ١٤٦ و١٩٢/ ٢٧٠ و٣٨٣)، وأحمد (٢/ ٤٢٨)، والبزار (١٧/ ١٥٠/ ٩٧٥٣)، والبيهقي (١/ ١٨٩).
٢ - ميمونة:
تقدم ذكر من أخرجه قريبًا، تحت الحديث السابق (٢٦٠)، وهو صالح في الشواهد.
٣ - أم أيمن:
أخرجه إسحاق (٥/ ١٥٥/ ٢٢٧٥)، والدولابي في الكنى (١/ ٤٠٠/ ٧١٣)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٨٧ / ٢٢٤ و٢٢٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٤٧٠ / ٧٨٧٦).
• قال الخطابي في المعالم (١/ ٧١): "الخمرة: السجادة التي يسجد عليها المصلِّي، ويقال: سميت خمرة؛ لأنَّها تخمر وجه المصلِّي عن الأرض؛ أي: تستره.
وقوله: "ليست حِيضتك في يدك": بكسر الحاء: الحال التي تلزمها الحائض، من التجنب والتحيض، كما قالوا: القِعدة والجِلسة؛ يريدون حال القعود والجلوس. وأما الحَيضة، مفتوحة الحاء: فهي الدفعة من دفعات دم الحيض.
وفي الحديث من الفقه: أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخله بجميع بدنه".
***
١٠٤ - باب في الحائض لا تقضي الصلاة
٢٦٢ - . . . أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله - ﷺ - فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء.
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم (٣٣٥/ ٦٧)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٠ / ٩٤٣)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٨٣/ ٧٥٦)، والترمذي (١٣٠)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر
Jilid 3 · hlm. cetak 247
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.