(١) كتاب الطهارة › ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة
فيه النجاسة، ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير الماء لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه نجس؛ فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع".
يعني استصحاب الحال [الأصل] وهي الطهارة، ولا ننتقل عنها إلا بيقين، ولا يحصل إلا بالتغير.
وقال ابن القيم: "فهلا أخذتم بهذا الأصل هنا، وقلتم: ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة؟ لأن هذا لما كان طاهرًا قطعًا وقد شككنا: هل حكم رسول الله - ﷺ - بتنجيسه أم لا؟ فالأصل الطهارة"، فاليقين لا يزول بالشك.
٧ - قال شيخ الإسلام (٢٠/ ٥٢١): "وقد أطلق في غير حديث قوله: "الماء طهور لا ينجسه شيء" و"الماء لا يجنب" ولم يقدِّره، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومنطوق هذا الحديث أيعني: حديث القلتين، يوافق تلك، ومفهومه إنما يدل عند من يقول بدلالة المفهوم إذا لم يكن هناك سبب يوجب التخصيص بالذكر لا الاختصاص بالحكم وهذا لا يعلم هنا".
***
٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة
٦٦ - . . . أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله - ﷺ -: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُطرح فيها الحِيَضُ ولحمُ الكلاب والنَّتْنُ؟
فقال رسول الله - ﷺ -: "الماء طهور، ولا ينجسه شيء".
قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع.
• حديث صحيح
أخرجه الترمذي (٦٦)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٥٥)،
Jilid 1 · hlm. cetak 258
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.