(٢) كتاب الصلاة › ٧٤ - باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة
والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق [فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٦٣)، مسائل الكوسج (٢٣١)].
• هذا فيما يتعلق بتحول الإمام عن موضعه الذي صلى فيه المكتوبة، وأما المأموم فقد عقد له أبو داود بابًا بعد أبواب صفة الصلاة، وقبل أبواب السهو، وذكر فيه حديثين (١٠٠٦ و١٠٠٧)، ويأتي بحث هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى.
***
٢٦١٧ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا قضى الإمام الصلاة، وقعد فأحدث قبل أن يتكلم: فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة".
• حديث منكر.
أخرجه من طريق أبي داود: الدارقطني (١/ ٣٧٩)، والبيهقي (٢/ ١٧٦)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٢٧٦/ ٧٥١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٣٨/ ٧٤٨)، وفي التحقيق (٥٣٧).
قال البيهقي: "فإنه لا يصح، وعبد الرحمن بن زياد: ينفرد به، وهو مختلف عليه في لفظه، وعبد الرحمن: لا يحتج به، كان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه لضعفه، وجرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ" [وانظر: المعرفة (٢/ ٦٥)].
وقال ابن الجوزي: "لا يصح".
زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة: ثقة ثبت، ورواه عن ابن أنعم أيضًا جماعة من الثقات.
• وقد اضطرب عبد الرحمن بن زياد بن أنعم في متن هذا الحديث اضطرابًا شديدًا، وهذا الحديث من دلائل ضعفه:
١ - فقد رواه أيضًا: سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد، عن بكر بن سوادة [زاد أحد الثقات عن الثوري: وعبد الله بن يزيد]، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا أحدث الإمام بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة، واستوى جالسًا: تمت صلاته، وصلاة من خلفه؛ ممن ائتم به ممن أدرك أول الصلاة". وفي رواية: "إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الرابعة وأحدث: فقد تمت صلاة من خلفه".
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٥٣/ ٣٦٧٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٤٠٢
Jilid 7 · hlm. cetak 119
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.