(١) كتاب الطهارة › ٧٦ - باب في الوضوء من اللبن
علم ما يحتاجون إليه في الليل والنهار؛ إذ مما لا بد للناس منه الأكل والشرب، ولو كان الأكل حدثًا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لم يخف ذلك عليهم، ولم يذهب معرفة ذلك عليهم، وغير جائز أن يجهلوا ذلك ... ".
وانظر أيضًا: جامع الترمذي. الاستذكار (١/ ١٧٧)، الاعتبار. شرح السُّنَّة. وغيرها.
***
١٩٦ - . . . الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - شرب لبنًا، فدعا بماء فتمضمض، ثم قال: "إن له دسمًا".
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري في الصحيح (٢١١ و٥٦٠٩)، وعلقه في التاريخ الكبير (٥/ ٥٤)، ومسلم (٣٥٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٢٧ و٢٢٨/ ٧٥٦ - ٧٥٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/ ٣٩٥ و٣٩٦/ ٧٩٠ و٧٩١)، وفي الحلية (٨/ ٣٨٧)، والترمذي (٨٩)، وقال: "حسن صحيح". وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه (٧٢)، والنسائي (١/ ١٠٩/ ١٨٧)، وابن ماجه (٤٩٨)، وابن خزيمة (٤٧)، وابن حبان (٣/ ٤٣٣ و٤٣٤/ ١١٥٨ و١١٥٩)، وأحمد (١/ ٢٢٣ و٢٢٧ و٣٢٩ و٣٣٧ و٣٧٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٠/ ٦٢٩)، وعبد بن حميد (٩ ٦٤)، وأبو يعلى (٤/ ٣٠٧/ ٢٤١٨)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٣٨٩)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - ﷺ - (٣/ ٢٩٦/ ٦٤٧)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (٦٤ - ٦٧)، وابن شاهين في الناسخ (٩٠)، وابن جميع في معجم الشيوخ (٣٨٨)، والبيهقي في السنن (١/ ١٦٠)، وفي الشعب (٥/ ٧٢/ ٥٨٢٣)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٦٨/ ١/ ١٧٠).
وقد وهم زمعة بن صالح على الزهري في هذا الحديث وهمًا قبيحًا، ودخل له حديث في حديث:
فقد رواه زمعة، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: حلب رسول الله - ﷺ - شاة وشرب من لبنها، ثم دعا بماء فمضمض فاه، وقال: "إن له دسمًا".
أخرجه ابن ماجه (٥٠١)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٩١ - حمدي السلفي)، وابن الأعرابي في المعجم (٤٦٠).
قال ابن حبان: "وهذا خطأ فاحش؛ قد أصاب إلى قوله: "من لبنها".
وقوله: فدعا بماء فمضمض فاه وقال: "إن له دسمًا": فهو عند الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.
وبقية حديثه الأول: وأبو بكر عن يساره، وأعرابي عن يمينه، فناول الأعرابي، وقال: "الأيمن فالأيمن".
Jilid 2 · hlm. cetak 411
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.