- (٦/٣٣١٠) .
- مرسل.
- رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل.
انظر: «السيرة النبوية» (٣/٤٣٧)، «فقه السيرة» (ص٣٥٧) .
٧٥١ - خبر بيعة الرضوان، وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفرَّ» . وأنه لم يتخلف عنها إلى الجد بن قيس، فكان جابر بن عبد الله يقول: «والله؛ لكأني أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقته، قد ضبأ إليها، يستتر بها من الناس» .
- (٦/٣٣١٠) .
- صحيح.
- رواه: مسلم، والترمذي، والنسائي.
- تنبيه: اعلم أن أقوال الصحابة قد اختلفت فيما بايعهم عليه النبي ﷺ، فمنهم من قال: «على الموت»، ومنهم من قال: «على ألا نفرَّ» .
انظر: «جامع الأصول» (٨/٣٢٣و٣٢٥)، «مرويات غزوة الحديبية» (ص١٣٨) .
٧٥٢ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ بايع لعثمان، فضرب بإحدى يديه على الأخرى» .
- (٦/٣٣١٠) .
- صحيح.
- وهو جزء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور في دفاعه عن عثمان رضي الله عنه، وهو من أبغض الأحاديث على قلوب الرافضة.
رواه: البخاري، والترمذي.
Jilid 1 · hlm. cetak 393
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.