حرف القاف › كتاب القصاص من قسم الأقوال › الباب الثاني: في الديات › الفصل الثاني: في دية الأعضاء والأطراف والجراح › لواحق القتل
٤٠١١٧- إذا سل أحدكم سيفا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه."حم، طب، ك - عن أبي بكرة".
٤٠١١٨- نهى أن يتعاطى السيف مسلولا."حم، د، ت - عن جابر".
٤٠١١٩- إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه."حل - عن أبي هريرة".
٤٠١٢٠- من رمانا بالليل فليس منا."حم - عن أبي هريرة".
Jilid 15 · hlm. cetak 66
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.