حرف القاف › كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال › القصاص › قصاص العبد
٤٠٢٢٨- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أبو بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مائة، ويسجنانه سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة - إذا قتله متعمدا."عب".
٤٠٢٢٩- عن علي أتى رسول الله ﷺ برجل قتل عبده متعمدا، فجلده رسول الله ﷺ مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به."ش، هـ، ع، والحارث ك، ق".
٤٠٢٣٠- "من مسند سمرة بن جندب" عن عبد الله بن سندر عن أبيه إنه كان عبدا لزنباع بن سلامة الجذامي فعنت عليه فحصاه وجدعه، فأتي النبي ﷺ فأخبره، فأغلظ على زنباع القول فأعتقه منه، فقال: أوص بي يا رسول الله! قال: "أوصي بك كل مسلم"."كر".
٤٠٢٣١- "مسند عبد الله بن عمرو" إن زنباعا أبا روح بن زنباع وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى
Jilid 15 · hlm. cetak 93
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.