حرف الهمزة › الكتاب الخامس في الإجارة › قسم الأفعال › فصل في أحكامها
...
كتاب الإجارة من قسم الأقوال
فصل في أحكامها
٩١٧٣- عن عمر قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. "ق".
٩١٧٤- عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم. "عب ش".
٩١٧٥- عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن.
"عب".
Jilid 3 · hlm. cetak 922
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.