حرف الباء › كتاب البيوع من قسم الأقوال › الباب الثاني: في البيع › الفصل الثاني: في محظورات البيع › الفرع الخامس: في البيع على البيع
...
الفرع الخامس: البيع على البيع
٩٥٥٣- "المؤمن أخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر". "م عن عقبة بن عامر".
٩٥٥٤- "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه". "هـ - عن أبي هريرة".
٩٥٥٥- "لا يبع بعضكم على بيع أخيه". "خ ن هـ عن ابن عمر".
٩٥٥٦- "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". "حم ق د عن ابن عمر".
٩٥٥٧- "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له". "حم م د ن عن ابن عمر".
٩٥٥٨- "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض". "ت١ عن ابن عمر".
_________
١ رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه وبرقم "١٢٩٢". وقال: حديث حسن صحيح.
وأول الحديث في النسخة المصرية وتحفة الأحوذي "٤/٥١٤" لا يبيع. ص.
Jilid 4 · hlm. cetak 69
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.