حرف الباء › كتاب البيوع من قسم الأقوال › الباب الثاني: في البيع › الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها › الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما
...
الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما
٩٦٣٢- "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ". "م عن أبي هريرة".
٩٦٣٣- "لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ". "ق د ت هـ عن أبي هريرة".
٩٦٣٤- "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر". "هـ ك عن عائشة" ١.
٩٦٣٥- "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام". "هـ عن ابن عباس".
٩٦٣٦- "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار". "هـ عن أبي هريرة".
_________
١ رواه ابن ماجه كتاب الرهون - باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وبرقم "٢٤٧٩".
ونقع البئر: أي فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى، والنقع: الماء الناقع، وهو المجتمع.
وقال في الزوائد: في إسناد هذا الحديث: حارثة بن أبي الرجال ضعفه أحمد وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس سنن ابن ماجه "٢/٨٢٨". ص.
Jilid 4 · hlm. cetak 82
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.