حرف الباء › كتاب البيوع من قسم الأفعال › باب في الكسب › بيع العبد بماله
٩٩٢١- عن عمر قال: "من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه". "مالك ش ق".
٩٩٢٢- عن علي قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله ﷺ". "ابن راهويه ك ق ن".
Jilid 4 · hlm. cetak 145
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.