فرده عمر، وقال: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه". "مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر" "ق".
٩٩٦٦- عن علي "أنه كان ينهى عن بيع الغرر". "عب".
٩٩٦٧- عن حكيم بن حزام قلت: "يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه". "عب".
٩٩٦٨- أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي ﷺ قال: "التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به، وأما ابن جريج فقال: أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ حديثا مستفاضا بالمدينة قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله". "عب".
Jilid 4 · hlm. cetak 157
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.