حرف الجيم › كتاب الجهاد من قسم الأقوال › الباب الثالث: في أحكام الجهاد › الفصل الرابع: في الجزية
١١٠٠٣- "ليس على مسلم جزية". "حم د عن ابن عباس".
١١٠٠٤- "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". "حم ت عن ابن عباس".
١١٠٠٥- "لا تكون قبلتان في بلدة واحدة". "د عن ابن عباس"١.
١١٠٠٦- "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". "د عن أبي الدرداء"٢.
الإكمال.
١١٠٠٧- "المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوها على ما تحملون أهل الكتاب". "أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عوف".
_________
١ رواه أبو داود باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب رقم "٣٠١٣" ص.
٢ رواه أبو داود باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج رقم "٣٠٦٥" ص.
Jilid 4 · hlm. cetak 379
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.