الصديق ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال، ش بلفظ: فإن قال نعم زكى ماله من عطائه وإلا سلم إليه عطاءه.
١٦٨٤٤- عن إبراهيم النخعي قال: "قال أبو بكر، والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي ﷺ لقاتلتهم عليه وكان يأخذ مع البعير عقالا ثم قرأ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ . "ابن راهويه". قال الحافظ ابن حجر: هذا مرسل. إسناده حسن وقد أخرجوا إسناده من طرق متصلة.
١٦٨٤٥- عن يحيى بن برهان أن أبا بكر الصديق استشار عليا في أهل الردة فقال: "إن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق، فعند ذلك قال أبو بكر: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله ﷺ". "مسدد".
١٦٨٤٦- عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"، قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ
Jilid 6 · hlm. cetak 531
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.