حرف الزاي › كتاب الزكاة من قسم الأفعال › باب في السخاء والصدقة › الصدقة من مال الزوج
١٧٠٧٢- عن الحسن قال: "قال رجل: يا رسول الله إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني قال: فأنتما شريكان في الأجر قال: فإني أمنعها قال: لك ما بخلت به ولها ما أحسنت". "عب".
١٧٠٧٣- عن أبي مليكة ١ أن أسماء ابنة أبي بكر قالت: "يا رسول الله مالي شيء إلا ما يدخل على الزبير فأنفق منه؟ فقال النبي ﷺ: أنفقي ولا توكي فيوكى عليك". "عب".
١٧٠٧٤- عن أبي هريرة "أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال: لا، إلا من قوتها فالأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق بشيء من مال زوجها إلا بإذنه". "عب".
_________
(١) اسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان التميمي المدني. وهو صحابي. أسد الغابة لابن الأثير "٢/٢٦٤" ص.
Jilid 6 · hlm. cetak 603
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.