حرف الطاء › كتاب الطلاق من قسم الأفعال › فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة › التحليل
٢٨٠٤٦- عن عمر قال: "أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها". "مالك ١، عب، ش، ق".
_________
١أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق رقم/٧٧/. ص.
Jilid 9 · hlm. cetak 702
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.