حرف العين › كتاب العتاق من قسم الأقوال › الفصل الثاني في أحكام تتعلق بالعتاق › الكتابة
٢٩٦٥٧- "المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم". "د"٢ عن ابن عمر.
٢٩٦٥٨- "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة
_________
٢ وهكذا أورده الترمذي في كتاب البيوع عند حديث رقم ١٢٥٩. ص.
Jilid 10 · hlm. cetak 328
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.