من كتاب الصلاة
٢٠٣-[١٩٩] حدثنا بحر قال: قرئ على [عبد الله] (^١) بن وهب: وأنا أسمع: أخبرك يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت:
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
_________
(^١) [[من المخطوط وطبعة الشنقيطي]] .
Jilid 1 · hlm. cetak 118
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.