[١٠] باب ذكر نوع آخر. وهو: أن يروي رجل عن شيخ له قد سمع منه، ثم يروي عن رجل عن آخر عن ثالث عن ذلك الشيخ. › وقد روى الليث عن نافع مولى ابن عمر نسخة سمعها منه ثم روى عن رجل عن آخر عن ثالث عنه
٦١٦- أخبرنا أبو منصور بن مندويه، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النصر هاشم بن القاسم وعاصم بن علي قالا: ثنا الليث، حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ [أنه] قال: «لا يحلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه، أيسر أحدكم أن يؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فيؤخذ طعامه، فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» .
لفظ هاشم هذا صحيح على شرط مسلم، أخرجه عن قتيبة وابن رمح عن الليث.
Jilid 1 · hlm. cetak 309
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.