١٧١٣ - وحدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا أنس بن عياض، عن عبد العزيز بن عمر، عن ابراهيم بن ميسرة، عن من لا يتّهم، عن ابن عباسرضي الله عنهماوعن ليث بن أبي سليم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسرضي الله عنهماانه قيل له في شأن المتعة: لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة حتى قيل فيها السعة. فقال: ما لهم قاتلهم الله، فو الله ما حدّثتهم أنّ النبي ﷺ رخّص فيها/إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير.
١٧١٤ - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، عن جابر الجعفي، قال: رجع ابن عباسرضي الله عنهماعن قوله في المتعة والصرف، وعن كلمة أخرى.
١٧١٥ - حدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا حماد بن أسامة، عن عبد الله
_________
١٧١٣ - في إسناده من لا يعرف. وعبد العزيز بن عمر، هو: ابن عبد العزيز بن مروان الأموي. وابراهيم بن ميسرة، هو: الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ.التقريب ٤٤/ ١.
١٧١٤ - إسناده ضعيف.
جابر الجعفي: ضعيف رافضي. التقريب ١٢٣/ ١،لكن الأثر روي بأسانيد أخرى صحيحة.
فقد رواه عبد الرزاق ١١٨/ ٨ بإسناده صحيح، ومسلم ٢٣/ ١١ من طريق: أبي نضرة بنحوه. والبيهقي ٢٨١/ ٥،والحاكم ٥٤٢/ ٣ من طريق: عبد الله بن مليل عن ابن عباس، فذكر رجوعه عن الصرف فقط.
والصرف: دفع ذهب وأخذ فضة بدله، أو عكسه. وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو مجمع عليه. والشرط الثاني: منع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. أنظر فتح الباري ٣٨٢/ ٤.
١٧١٥ - إسناده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة ٢٩٣/ ٤ من طريق: محمد بن بشر، عن عبد الله بن الوليد، به.
Jilid 3 · hlm. cetak 13
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.