حين تبيَّن له الصُّبحُ، بأذانٍ وإقامةٍ» (^١).
٥ - «وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ رسولُ الله ﷺ، فطاف بالبيتِ سبعًا، ثمَّ صلَّى خلفَ المقامِ ركعتينِ» (^٢).
٦ - «وَالْمَبِيتُ بِمِنًى»، هذا فيمَن لا عُذر له، أمَّا المعذورُ كأهلِ السِّقايةِ والرُّعاءِ؛ فلهم إذا رمَوا جَمْرةَ العقبةِ يومَ النَّحرِ أنْ ينفِروا، ويدَعوا المبيتَ بمنًى؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ رضي الله عنه استأذن رسولَ اللهِ ﷺ أنْ يبيتَ بمكةَ لياليَ منًى؛ من أجلِ سقايتِه، فأذن له» (^٣).
٧ - «وَطَوَافُ الْوَدَاعِ»؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّاسَ كانوا ينْصرفونَ في كلِّ وَجْهٍ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (^٤).
وفي روايةٍ: «حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» (^٥).
ويسقطُ عن الحائضِ والنُّفساءِ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ» (^٦).
_________
(^١) رواه مسلم (١٢١٨).
(^٢) رواه البخاري (١٥٤٤).
(^٣) رواه البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٣١٥).
(^٤) رواه مسلم (١٣٢٧).
(^٥) رواه أبو داود (٢٠٠٢)، وابن حبَّان (٣٨٩٧).
(^٦) رواه البخاري (١٦٦٨)، ومسلم (١٣٢٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 171
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.