٤٩٤٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلِلرَّجُلِ الْمُسَافِرِ، لَا مَاءَ لَهُ، وَالْمُعْزِبُ فِي الْإِبِلِ، أَنْ يُجَامِعَ أَهْلَهُ، وَيُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ، إِذَا غَسَلَ مَا أَصَابَ ذَكَرَهُ، وَغَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ فَرْجَهَا أَبَدًا، حَتَّى يَجِدَا الْمَاءَ» هَذَا نَصُّ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ،
٤٩٤٨ - وَحَكَى الْمُزَنِيُّ عَنِ الْإِمْلَاءِ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، فَالتَّيَمُّمُ لَهُ طَهَارَةٌ، حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ
٤٩٤٩ - قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ فَرْجٍ، وَلَا إِعَادَةً وَمَنْ قَالَ: بِهَذَا احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ
Jilid 3 · hlm. cetak 365
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.