١٠ - كتاب الزكاة › باب النية في الصدقة، وأداء ما وجب عليه بعينه
٨٠٨٢ - قَدْ مَضَى حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
٨٠٨٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَمَّا كَانَ فِي الصَّدَقَةِ فَرَضٌ وَتَطَوُّعٌ، لَمْ يَجُزْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تُجْزِئَ عَنْ رَجُلٍ زَكَاةٌ يَتَوَلَّى قِسَمْتَهَا إِلَّا بِنِيَّةِ أَنَّهُ فَرْضٌ»
٨٠٨٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ صِنْفٍ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِعَيْنِهِ لَا يُجْزِئُ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا
Jilid 6 · hlm. cetak 85
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.