١٠ - كتاب الزكاة › ما ورد في الورس
٨٢٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: «أَنَّ أَهْلَ حُفَاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رحمه الله فِي قِطْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ إِلَيْهِمْ، يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ»،
٨٢٠٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَدْرِي، أَثَابِتٌ هَذَا؟ وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ بِالْيَمَنِ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عُشِّرَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ
٨٢٠٤ - قَالَ أَحْمَدُ: لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إِسْنَادٌ يَقُومِ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ
Jilid 6 · hlm. cetak 119
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.