٢٣ - كتاب النكاح › ما يجوز أن يكون مهرا
١٤٢٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَلَّ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠]، عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِي الصَّدَاقِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ، لِتَرْكِهِ النَّهْيَ عَنِ الْقِنْطَارِ وَهُوَ كَثِيرٌ، وَتَرْكِهِ حَدَّ الْقَلِيلِ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ
Jilid 10 · hlm. cetak 210
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.