١٧١٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَامَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ، هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ، وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ، قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَوْمَ أُحُدٍ، وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ،
١٧١٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ بِهَذَا الْقَوْلِ نَأْخُذُ. . .، فَذَكَرَ آيَةَ الْإِيلَاءِ
١٧١٤٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي مَجْنُونَةٍ زَنَتْ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنه: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ " قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا فَخَلَّى عَنْهَا "
Jilid 12 · hlm. cetak 396
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.