باب الوصايا › إذا أوصى بمثل نصيب ولده
أَصْحَاب الرَّأْيِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: كُلّ واجب فَهُوَ من جميع المال أوصى أَوْ لم يوص ويروى هَذَا عَن الْحَسَن وطَاوُس وعَطَاء.
٢٩٦- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى بمثل نصيب ولده وفيهما لذكر والأنثى كانت الوصية بمثل نصيب الأنثى بالأقل إِلَّا أن يسمي نصيب ذكر.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ بالأقل.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا كانت بنت وابنت ابْن يعطي السدس
Jilid 1 · hlm. cetak 509
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.