وَقَالَ أَحْمَدُ: أكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لحَدِيْث الْحَسَن عَن سمرة
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا بَأْسَ بالحيوان يدا بيد ونسيئة إِذَا اختلفا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبُوْثَوْرٍ: الحيوان بالحيوان نسيئة ذهبوا إلى حَدِيْث عَبْد اللهِ بْن عَمْرو عَن النَّبِيّ ﷺ.
وقد روي عَن علي أَنَّهُ باع بعيرا ببعيرين أَوْ بعشرين إِلَى أجل.
وابن عمر [٨٨/ب] وجابر رخصه.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا أقيس الأقاويل.
Jilid 1 · hlm. cetak 517
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.