باب [الغسل من الجنابة] › [الوضوء من أخذ الشعر والأظفار]
٥٦- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَاأخذ الرَّجُل من شعره وأظفاره وقد توضأ فأحب إلي أن يمر عَلَيْهِ الماء
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
وكَانَ إِسْحَاق يختار أن يعيد الْوُضُوْء شبه هَذَا بالذي يمسح خفيه ثُمَّ يخلعهما
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لا أرى عَلَيْهِ شيئا
Jilid 1 · hlm. cetak 179
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.