السابعة: في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. فوضعته بين يديه، فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنا أم لا؟
الجواب: لا يرجع به عليه، والفرق بينه وبين قيمة الولد: أنه لم يدخل في العقد على أن يضمن الأولاد بخلاف المهر؛ ولأن المهر وجب في مقابلة ما أتلف وغرامة المتلَف مستقرٌ على المُتلِف.
الجواب: إن أبرأته على الفور وقع الطلاق بائنًا، وإلا فلا.
الجواب: نعم، يقع الطلاق بائنًا وتدخل الألف في ملكه. (٣/و)
Jilid 1 · hlm. cetak 16
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.