Maktabahأصول الفقه
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
عبد الكريم النملة (w. 1435 H)
Mulai membaca415 halaman
الكتاب: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة [ت ١٤٣٥ هـ] (الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م عدد الصفحات: ٤٣٠ أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 2
- الفصل الأول في المقدماتhlm. 7
- المسألة الأولى: تعريف أصول الفقهhlm. 7
- المسألة الثانية: الفرق بين أصول الفقه والفقهhlm. 8
- المسألة الثالثة: أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهيةhlm. 8
- المسألة الرابعة: موضوع أصول الفقهhlm. 9
- المسألة الخامسة: تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهادhlm. 9
- المسألة السادسة: فوائد علم أصول الفقهhlm. 9
- المسألة السابعة: يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقهhlm. 10
- المسألة الثامنة: المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثةhlm. 10
- المسألة التاسعة: نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيهhlm. 11
- الفصل الثاني في الحكم الشرعي وأقسامهhlm. 15
- القسم الأول الحكم التكليفي وأنواعهhlm. 17
- النوع الأول الواجبhlm. 18
- النوع الثاني المندوبhlm. 32
- النوع الثالث المباحhlm. 36
- النوع الرابع المكروهhlm. 40
- النوع الخامس الحرامhlm. 43
- القسم الثاني الحكم الوضعي وأنواعهhlm. 55
- النوع الأول السببhlm. 56
- النوع الثاني الشرطhlm. 66
- النوع الثالث المانعhlm. 69
- النوع الرابع العزيمة والرخصةhlm. 72
- الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعيةhlm. 77
- القسم الأول الأدلة المتفق عليهاhlm. 78
- الدليل الأول القرآن الكريمhlm. 79
- المسألة الأولى: القرآن هو: الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته.hlm. 79
- المسألة الثانية: القراءة المتواترةhlm. 79
- المسألة الثالثة: القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفياhlm. 80
- المسألة الرابعة: لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذةhlm. 80
- المسألة الخامسة: القرآن فيه مجازhlm. 81
- المسألة السادسة: القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربيةhlm. 81
- المسألة السابعة: القرآن مشتمل على ما هو محكم وعلى ما هو متشابهhlm. 82
- المسألة الثامنة: المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالىhlm. 83
- المسألة التاسعة: يوجد في القرآن لفظ مشتركhlm. 85
- الدليل الثاني السنةhlm. 86
- المسألة الأولى: السنة هي: ما صدر عن النبي - ﷺ - غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية.hlm. 86
- المسألة الثانية: السنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآنhlm. 86
- المسألة الثالثة: الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:hlm. 87
- المسألة الرابعة: الخبر المتواترhlm. 87
- المسألة الخامسة: العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظريhlm. 88
- المسألة السادسة: شروط المتواترhlm. 88
- المسألة السابعة: لا يشترط في المتواتر عدد محصورhlm. 89
- المسألة الثامنة: لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولاhlm. 89
- المسألة التاسعة: لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عددhlm. 90
- المسألة العاشرة: لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهمhlm. 90
- المسألة الحادية عشرة: لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرينhlm. 91
- المسألة السابعة عشرة: الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعةhlm. 94
- المسألة الثامنة عشرة: الصحابي هوhlm. 95
- المسألة التاسعة عشرة: يعرف الصحابي بطرق هيhlm. 95
- المسألة العشرون: يقبل خبر الصحابي مطلقا لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل.hlm. 96
- المسألة الواحدة والعشرون: لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:hlm. 96
- المسألة الثانية والعشرون: لا يشترط في الراوي كونه فقيها، لدليلين:hlm. 98
- المسألة الثالثة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماءhlm. 98
- المسألة الرابعة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديثhlm. 98
- المسألة الخامسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه مشاهدا حال السماع منهhlm. 99
- المسألة السادسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه عالما باللغة العربيةhlm. 99
- المسألة السابعة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه ذكراhlm. 99
- المسألة الثامنة والعشرون: لا يشترط في الراوي عدم القرابةhlm. 99
- المسألة التاسعة والعشرون: الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبرهhlm. 100
- المسألة الثلاثون: الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبرهhlm. 100
- المسألة الواحدة والثلاثون: الصبي لا يقبل خبرهhlm. 101
- المسألة الثانية والثلاثون: مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعاhlm. 102
- المسألة الثالثة والثلاثون: مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبرهhlm. 102
- المسألة الرابعة والثلاثون: التعديل: هوhlm. 103
- المسألة الخامسة والثلاثون: يحصل تعديل الشخص بأمور:hlm. 103
- المسألة السابعة والثلاثون: إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالةhlm. 105
- المسألة الثامنة والثلاثون: إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحاhlm. 105
- المسألة التاسعة والثلاثون: يكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرحhlm. 106
- المسألة الأربعون: تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياسا على روايتهماhlm. 106
- المسألة الواحدة والأربعون: إذا عدل الثقة العدل شخصا، أو جرحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرحhlm. 107
- المسألة الثانية والأربعون: إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبلhlm. 108
- المسألة الثالثة والأربعون: إذا عدل زيد الراوي؛ وجرحه بكرhlm. 108
- المسألة الرابعة والأربعون: إذا ورد التعديل والتجريح من واحدhlm. 109
- المسألة الخامسة والأربعون: إذا زاد عدد المعدلين على الجارحينhlm. 109
- المسألة السادسة والأربعون: رواية المحدود في القذف مقبولة بشرطhlm. 109
- المسألة السابعة والأربعون: ألفاظ الصحابي في نقل الخبرhlm. 110
- المسألة الثامنة والأربعون: ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبرhlm. 113
- المسألة التاسعة والأربعون: زيادة الثقة في الحديثhlm. 119
- المسألة الخمسون: إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواهhlm. 120
- المسألة الواحدة والخمسون: إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديثhlm. 121
- المسألة الثانية والخمسون: إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحدhlm. 121
- المسألة الثالثة والخمسون: خبر الواحد فيما تعم به البلوىhlm. 122
- المسألة الرابعة والخمسون: خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراهhlm. 122
- المسألة الخامسة والخمسون: تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروطhlm. 123
- المسألة السادسة والخمسون: مرسل الصحابيhlm. 124
- المسألة السابعة والخمسون: مرسل غير الصحابيhlm. 125
- المسألة الثامنة والخمسون: إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يقدم المسندhlm. 125
- المسألة التاسعة والخمسون: أفعال النبي - ﷺ - أقسامhlm. 126
- المسألة الستون: تقرير النبي - ﷺ -hlm. 127
- ما يشترك فيه الكتاب والسنةhlm. 129
- المبحث الأول النسخhlm. 130
- المسألة الأولى: النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنهhlm. 130
- المسألة الثانية: شروط النسخ أربعةhlm. 131
- المسألة الثالثة: النسخ والتخصيص يشتركان فيhlm. 131
- المسألة الرابعة: الفروق بين النسخ والتخصيصhlm. 132
- المسألة الخامسة: النسخ جائز عقلا؛ لأمورhlm. 133
- المسألة السادسة: النسخ جائز شرعا لأمرينhlm. 133
- المسألة السابعة: من حكم النسخ ما يليhlm. 134
- المسألة الثامنة: النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقعhlm. 134
- المسألة التاسعة: يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معاhlm. 135
- المسألة العاشرة: يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثالهhlm. 136
- المسألة الحادية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليهhlm. 137
- المسألة الثانية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليهhlm. 137
- المسألة الثالثة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكلhlm. 138
- المسألة الرابعة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروطhlm. 138
- المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرينhlm. 139
- المسألة السادسة عشرة: يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرينhlm. 140
- المسألة السابعة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخhlm. 141
- المسألة الثامنة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيلhlm. 141
- المسألة التاسعة عشرة: يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرينhlm. 141
- المسألة العشرون: إذا بلغ الناسخ النبي - ﷺ -، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغهhlm. 142
- المسألة الواحدة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ لأمرينhlm. 142
- المسألة الثانية والعشرون: يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة؛ لأمرينhlm. 143
- المسألة الثالثة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرينhlm. 143
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترةhlm. 143
- المسألة الخامسة والعشرون: يجوز نسخ السنة بالقرآنhlm. 144
- المسألة السادسة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترةhlm. 144
- المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا؛ لأمرينhlm. 144
- المسألة الثامنة والعشرون: الإجماع لا يكون منسوخاhlm. 145
- المسألة التاسعة والعشرون: الإجماع لا يكون ناسخاhlm. 145
- المسألة الثلاثون: القياس ينسخ بقياس أجلى وأقوى منهhlm. 146
- المسألة الواحدة والثلاثون: إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعاhlm. 146
- المسألة الثانية والثلاثون: مفهوم الموافقة يقع ناسخا ومنسوخاhlm. 147
- المسألة الثالثة والثلاثون: مفهوم المخالفة يأتي منسوخاhlm. 148
- المسألة الرابعة والثلاثون: مفهوم المخالفة لا يكون ناسخاhlm. 148
- المسألة الخامسة والثلاثون: طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هيhlm. 148
- المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكامhlm. 150
- المطلب الأول في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟hlm. 152
- المطلب الثاني في الاشتقاقhlm. 154
- المطلب الثالث في الاشتراكhlm. 156
- المطلب الرابع في الترادفhlm. 161
- المطلب الخامس في التأكيدhlm. 165
- المطلب السادس في التابعhlm. 167
- المطلب السابع في الحقيقةhlm. 169
- المطلب الثامن في المجازhlm. 172
- المطلب التاسع في النصhlm. 180
- المطلب العاشر في الظاهرhlm. 182
- المطلب الحادي عشر في التأويلhlm. 183
- المطلب الثاني عشر في المجملhlm. 186
- المطلب الثالث عشر المبين، والمبين، والبيانhlm. 189
- المطلب الرابع عشر في حروف المعانيhlm. 195
- المطلب الخامس عشر في الأمرhlm. 205
- المطلب السادس عشر في النهيhlm. 224
- المطلب السابع عشر في العمومhlm. 230
- المطلب الثامن عشر في التخصيصhlm. 252
- المطلب التاسع عشر في المطلق والمقيدhlm. 276
- المطلب العشرون في المنطوقhlm. 281
- المطلب الواحد والعشرون في المفهومhlm. 285
- الدليل الثالث الإجماعhlm. 302
- المسألة الأولى: الإجماع هوhlm. 302
- المسألة الثانية: الإجماع ممكن عادةhlm. 302
- المسألة الثالثة: الاطلاع على الإجماع والعلم بهhlm. 303
- المسألة الرابعة: يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور؛hlm. 303
- المسألة الخامسة: الإجماع حجة مطلقاhlm. 303
- المسألة السادسة: لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواترhlm. 304
- المسألة السابعة: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يعتبر إجماعاhlm. 305
- المسألة الثامنة: إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يعتبر إجماعاhlm. 305
- المسألة التاسعة: العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاhlm. 306
- المسألة العاشرة: لا يعتبر قول العامي في الإجماعhlm. 306
- المسألة الحادية عشرة: العالم بأصول الفقه دون الفروعhlm. 307
- المسألة الثانية عشر: انقراض أهل العصرhlm. 308
- المسألة الثالثة عشرة: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهمhlm. 309
- المسألة الرابعة عشرة: يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدينhlm. 310
- المسألة الخامسة عشرة: اتفاق الأكثر ليس بإجماعhlm. 310
- المسألة السادسة عشرة: يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماعhlm. 311
- المسألة السابعة عشرة: يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعيا من الكتاب والسنةhlm. 311
- المسألة الثامنة عشرة: الدليل الظني يصلح أن يكون مستندا للإجماع؛ قياسا على الدليل القطعيhlm. 312
- المسألة التاسعة عشرة: لا يشترط نقل الإجماع بالتواترhlm. 312
- المسألة العشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهماhlm. 312
- المسألة الواحدة والعشرون: يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكمhlm. 313
- المسألة الثانية والعشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالثhlm. 313
- المسألة الثالثة والعشرون: إذا استدل علماء العصر بدليلhlm. 314
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز وجود خبر أو دليل راجحhlm. 315
- المسألة الخامسة والعشرون: الإجماع السكوتيhlm. 315
- المسألة السادسة والعشرون: إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألةhlm. 316
- المسألة السابعة والعشرون: اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجةhlm. 317
- الدليل الرابع القياسhlm. 318
- المسألة الأولى: القياس هوhlm. 318
- المسألة الثانية: أركان القياسhlm. 318
- المسألة الثالثة: القياس حجةhlm. 319
- المسألة الرابعة: التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقطhlm. 322
- المسألة الخامسة: يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفاراتhlm. 322
- المسألة السادسة: يجوز القياس في المقدراتhlm. 323
- المسألة السابعة: يجوز القياس في الأبدالhlm. 324
- المسألة الثامنة: يجوز إثبات الرخص بالقياسhlm. 324
- المسألة التاسعة: يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولهاhlm. 325
- المسألة العاشرة: يجوز إثبات اللغة بالقياسhlm. 325
- المسألة الحادية عشرة: لا يجوز القياس في العادياتhlm. 326
- المسألة الثانية عشرة: القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعيةhlm. 326
- المسألة الثالثة عشرة: الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي - ﷺ - مكة عنوةhlm. 327
- المسألة الرابعة عشرة: أن القياس يسمى ديناhlm. 327
- المسألة الخامسة عشرة: حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلةhlm. 328
- المسألة السادسة عشرة: يشترط في حكم الأصلhlm. 328
- المسألة السابعة عشرة: يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرعhlm. 329
- المسألة الثامنة عشرة: يشترط في القياسhlm. 329
- المسألة التاسعة عشرة: يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرعhlm. 329
- المسألة العشرون: لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على جواز القياس عليهhlm. 329
- المسألة الواحدة والعشرون: لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معللhlm. 330
- المسألة الثانية والعشرون: يجوز القياس على أصل محصور بعدد معينhlm. 331
- المسألة الثالثة والعشرون: يشترط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة قد صرح بهاhlm. 331
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالنصhlm. 331
- المسألة الخامسة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماعhlm. 332
- المسألة السادسة والعشرون: يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليهhlm. 332
- المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياسhlm. 333
- المسألة الثامنة والعشرون: يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياسhlm. 334
- المسألة التاسعة والعشرون: يشترط كون العلة الموجودة في الفرعhlm. 335
- المسألة الثلاثون: يشترط في الفرع: أن يكون خاليا عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياسhlm. 335
- المسألة الواحدة والثلاثون: إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياسhlm. 336
- المسألة الثانية والثلاثون: يكفي ظن وجود العلة في الفرعhlm. 336
- المسألة الثالثة والثلاثون: لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملةhlm. 337
- المسألة الرابعة والثلاثون: مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هيhlm. 337
- المسألة الخامسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع.hlm. 350
- المسألة السادسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة ظاهرة جليةhlm. 351
- المسألة السابعة والثلاثون: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعيhlm. 351
- المسألة الثامنة والثلاثون: لا يجوز التعليل بالحكمةhlm. 352
- المسألة التاسعة والثلاثون: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاءhlm. 352
- المسألة الأربعون: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقاhlm. 353
- المسألة الواحدة والأربعون: يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدةhlm. 353
- المسألة الثانية والأربعون: يشترط في الوصف المستنبط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطالهhlm. 354
- المسألة الثالثة والأربعون: لا يجوز التعليل بالاسم المجردhlm. 355
- المسألة الرابعة والأربعون: يجوز التعليل بالوصف العرفيhlm. 355
- المسألة الخامسة والأربعون: العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرعhlm. 356
- المسألة السادسة والأربعون: فوائد التعليل بالعلة القاصرة.hlm. 357
- القسم الثاني الأدلة المختلف فيهاhlm. 359
- الدليل الأول الاستصحابhlm. 360
- المسألة الأولى: الاستصحاب هوhlm. 360
- المسألة الثانية: أنواع الاستصحابhlm. 360
- المسألة الثالثة: جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمهاhlm. 361
- المسألة الرابعة: النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب بهhlm. 362
- الدليل الثاني شرع من قبلناhlm. 363
- المسألة الأولى: المراد بشرع من قبلنا هوhlm. 363
- المسألة الثانية: ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول - ﷺ - في سنتهhlm. 363
- الدليل الثالث قول الصحابيhlm. 365
- المسألة الأولى: المراد بقول الصحابيhlm. 365
- المسألة الثانية: إذا قال صحابي رأيا، ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخرhlm. 365
- المسألة الثالثة: إذا قال صحابي قولا في مسألة اجتهادية، ولم يخالف فيه قول صحابي آخر، ولم ينتشر في بقية الصحابةhlm. 366
- الدليل الرابع الاستحسانhlm. 368
- المسألة الأولى: الاستحسان هوhlm. 368
- المسألة الثانية: أنواع الاستحسانhlm. 368
- المسألة الثالثة: الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماءhlm. 370
- الدليل الخامس المصلحة المرسلةhlm. 371
- المسألة الأولى: المصلحة المرسلة هيhlm. 371
- المسألة الثانية: أقسام المصالح باعتبار أهميتهاhlm. 371
- المسألة الثالثة: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلكhlm. 373
- المسألة الرابعة: المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاقhlm. 374
- الدليل السادس سد الذرائعhlm. 376
- المسألة الأولى: الذرائعhlm. 376
- المسألة الثانية: سد الذرائع حجة يعمل بهhlm. 376
- الدليل السابع العرفhlm. 378
- المسألة الأولى: العرف هوhlm. 378
- المسألة الثانية: العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هيhlm. 378
- المسألة الثالثة: العرف من حيث سببه ومتعلقه قسمان هما:hlm. 379
- المسألة الرابعة: العرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:hlm. 379
- الدليل الثامن الاستقراءhlm. 381
- المسألة الأولى: الاستقراء هوhlm. 381
- المسألة الثانية: الاستقراء نوعان:hlm. 381
- المسألة الثالثة: الاستقراء التام حجة اتفاقاhlm. 381
- الفصل الرابع في الاجتهادhlm. 383
- المسألة الأولى: الاجتهاد هوhlm. 383
- المسألة الثانية: الاجتهاد يكون في الظنيات فقطhlm. 383
- المسألة الثالثة: شروط المجتهد هي:hlm. 384
- المسألة الرابعة: الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوبا، ويكون محرماhlm. 386
- المسألة الخامسة: يجوز تجزؤ الاجتهادhlm. 387
- المسألة السادسة: يجوز الاجتهاد في زمان النبي - ﷺhlm. 388
- المسألة السابعة: يجوز الاجتهاد للنبي - ﷺ -hlm. 388
- المسألة الثامنة: يجوز الخطأ فى اجتهاده - ﷺ -،hlm. 389
- المسألة التاسعة: المصيب واحد من المجتهدين في الفروعhlm. 390
- المسألة العاشرة: إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيحhlm. 391
- المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحدhlm. 392
- المسألة الثانية عشرة: المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عندهhlm. 392
- المسألة الثالثة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرىhlm. 393
- المسألة الرابعة عشرة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكمhlm. 393
- المسألة الخامسة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخرhlm. 394
- المسألة السادسة عشرة: إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحةhlm. 394
- الفصل الخامس في التقليدhlm. 396
- المسألة الأولى: التقليد هوhlm. 396
- المسألة الثانية: لا يجوز التقليد في أصول الدينhlm. 396
- المسألة الثالثة: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالاhlm. 397
- المسألة الرابعة: يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدينhlm. 397
- المسألة الخامسة: طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه.hlm. 398
- المسألة السادسة: مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواهhlm. 398
- المسألة السابعة: إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن يسأل من شاءhlm. 399
- المسألة الثامنة: إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثةhlm. 399
- المسألة التاسعة: إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوالhlm. 400
- الفصل السادس في التعارض والجمع والترجيحhlm. 401
- المسألة الأولى: التعارض هوhlm. 401
- المسألة الثانية: شروط التعارض هي:hlm. 401
- المسألة الثالثة: إذا ثبت تعارض دليلينhlm. 402
- المسألة الرابعة: الترجيحhlm. 402
- المسألة الخامسة: لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين، أو عقليينhlm. 402
- المسألة السادسة: يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضينhlm. 403
- المسألة السابعة: يجوز الترجيح بكثرة الأدلةhlm. 403
- المسألة الثامنة: طرق الترجيح بين منقولين.hlm. 404
- المسألة التاسعة: طرق الترجيح بين معقولينhlm. 411
- المسألة العاشرة: الترجيح بين المنقول والقياس.hlm. 414