كتاب العتق › باب الكتابة
بابُ الكتابةِ
وهيَ: بيعُ السَّيِّدِ رقيقَهُ نفسَهُ، بمالٍ في ذمَّتِهِ (^١)، مباحٍ، معلومٍ، يصحُّ السَّلَمُ فيهِ (^٢)، منجَّمٍ (^٣) نجمينِ فصاعدًا (^٤)، يُعلمُ قدرُ كلِّ نجمٍ ومدَّتُهُ (^٥).
ولا يشترطُ أجلٌ لَهُ وقعٌ في القُدرةِ على الكسبِ (^٦).
فإن فُقدَ شيءٌ من هذا (^٧): ففاسدةٌ.
والكتابةُ في الصِّحَّةِ والمرضِ: من رأسِ المالِ (^٨).
(^١) أي: ذمة الرقيق، فلا تصح على عين معينة.
(^٢) أي: معلوم الجنس والقدر والصفة.
(^٣) أي: مؤقت.
(^٤) فلا يصح أن يكون نجمًا واحدًا، كأن يكاتب عبده على أن يدفع ألفين فقط بعد ساعة، أو يقول له: كاتبتك على كذا تؤديه في عشر سنين أو إلى عشر سنين؛ لأنه نجم واحد، بل لا بد من نجمين فصاعدًا، ولو أن يقول له: بعد ساعة تدفع ألفًا، وبعد ساعتين تدفع ألفين، أو: ألفًا أخرى.
(^٥) والمراد بالقدر: كألف ريال، وبالمدة: كبَعدَ كل شهر.
(^٦) بخلاف السلم. (فرق فقهي).
(^٧) أي: من الشروط المتقدمة.
(^٨) لا من الثلث؛ لأنها معاوضة فهي كالبيع والإجارة.
Jilid 2 · hlm. cetak 637
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.