كتاب الصداق › فصل
فصل
وإذا اختلفا (^١) في قَدرِ الصداقِ (^٢)، أو جنسِهِ (^٣)، أو ما يستقرُّ بِهِ (^٤): فقولُ الزَّوجِ، أو وارثِهِ (^٥).
وفي القبضِ (^٦)، أو تسميةِ المهرِ (^٧): فقولُها، أو
(^١) أي: إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما إن كانا أو أحدهما ميتا، أو زوج وولي صغيرة.
(^٢) كأن يقول الزوج: المهر ٣٠ شاة، وتقول هي أو وليها: بل ٤٠ شاة.
(^٣) كأن يقول الزوج: المهر ٣٠ درهما، وتقول هي: بل ٣٠ دينارًا.
(^٤) وهي الأمور السبعة التي يستقر بها المهر، والتي سبق ذكرها في الفصل الماضي، كأن تقول المرأة: قد خلا بي، وهو ينكر ذلك.
(^٥) أي: بيمينه؛ لأنه منكر لما يدعى عليه فدخل في عموم حديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».
(^٦) كأن يقول الزوج: أقبضتها المهر، فتنكر الزوجة ذلك؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم القبض.
(^٧) كأن يقول الزوج: لم نسمِّ مهرًا، فتقول الزوجة: بلى قد سميناه قدر مهر المثل؛ فالقول قولها، أو ورثتها بيمينها أو يمين ورثتها؛ لأنه هو الظاهر، كما في الكشاف وحاشية =
Jilid 3 · hlm. cetak 118
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.