ويُمنعُ من ذلكَ: إن كانَ مانعًا لحقِّها (^١).
= أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) متفق عليه، وفي الإقناع: لا يُسأل أحد لمَ ضرب زوجته.
(^١) أي: يُمنع الزوج من الوعظ والضرب والهجر إذا كان سبب نشوزها أنه منعها حقها.
Jilid 3 · hlm. cetak 176
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.