كتاب اللعان › فصل
فَصْلٌ (^١)
ومَن ثَبَتَ أوْ أقَرَّ أنَّه وَطِئَ أمَتَه في الفَرْجِ أو دُونَه (^٢) ثُمَّ وَلَدَتْ لنِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه (^٣).
ومَن أعْتَقَ أوْ بَاعَ مَنْ أقَرَّ بوَطْئِهَا:
- فوَلَدَتْ لدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ (^٤)، لَحِقَه، والبَيْعُ باطِلٌ (^٥)،
- ولنِصْفِ سَنَةٍ فأكْثَرَ، لَحِقَ المُشْتَرِي (^٦).
ويَتْبَعُ الوَلَدُ أبَاه فِي النَّسَبِ (^٧)،
(^١) هذا فصل فيما يُلحق به نسب الأَمَة وغير ذلك.
(^٢) أي: يجامعها دون الفرج فتحمل، فيلحقه النسب، قال في الإقناع: (لأنه قد يجامع دون الفرج فيسبق الماءُ إلى الفرج)، وكيف يتصور لحوق الولد به وهو لم يجامعها في فرجها؟ يتصور هذا في أطفال الأنابيب، أي: يجمعون الحيوان المنوي مع البويضة ويجعلونها في رحم الزوجة.
(^٣) فأكثر، فيلحقه النسب؛ لأنها صارت فراشًا له.
(^٤) أي: ولدت لدون نصف سنة منذ بيعها.
(^٥) أي: لحق سيدها البائع؛ لأنها صارت أم ولد له، والبيع باطل؛ لأن أم الولد لا يصح بيعها، أما لو أعتقها فالعتق صحيح.
(^٦) لأنه لا يمكن أن يكون من البائع.
(^٧) وهذا بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)، ويلحقه ما لم ينفه الأب باللعان، فلا يلحق به.
Jilid 3 · hlm. cetak 276
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.