كتاب الحدود › باب القطع في السرقة
بابُ القَطعِ في السَّرقةِ (^١)
ويجبُ بثمانِيَةِ شُروطٍ:
أحدُها: السَّرقةُ (^٢)،
= يقول: لعن الله فاعل كذا أما لعنة معين بخصوصه فالظاهر أنها لا تجوز).
(تتمة) ١ - من دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه. ذكره في الإقناع عن الشيخ.
٢ - في الإقناع وشرحه: (وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه) للمدعى عليه قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر).
(^١) السرقة بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء وفتح السين وكسرها أيضا، وهي مأخوذة من استراق السمع. والسرقة لغة: الأخذ خفية، وأجمع العلماء على مشروعية حد السرقة؛ لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ). ولحديث: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) متفق عليه.
(^٢) صنيع المصنف هنا كصنيع صاحب المنتهى حيث جعل السرقة شرطًا، وأما صاحب الإقناع فعرف السرقة ثم ذكر شروطها =
Jilid 3 · hlm. cetak 463
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.