كتاب الأيمان › فصل
فصل
ومن نَذَرَ صومَ شهرٍ معيَّنٍ: لزمَهُ صومُهُ متتابعًا (^١).
فإن أفطرَ لغيرِ عُذرٍ: حرُمَ، ولزمَهُ استئنافُ الصَّومِ، معَ كفَّارةِ يمينٍ؛ لفواتِ المحَلِّ (^٢).
ولعذرٍ: بَنَى (^٣)، ويكفِّرُ؛ لفواتِ التَّتابعِ (^٤).
ولو نَذَرَ شهرًا مطلقًا (^٥)، أو: صومًا متتابعًا غيرَ مقيَّدٍ بزمَنٍ (^٦): لزمَهُ التَّتابعُ.
فإن أفطرَ لغيرِ عذرٍ: لزمَهُ استئنافُهُ (^٧) بلا كفَّارةٍ (^٨).
ولعذرٍ: خُيِّرَ بينَ استئنافِهِ، ولا شيءَ عليهِ، وبينَ البِناءِ،
(^١) كأن ينذر صوم شعبان فيتعين؛ ويلزمه أن يصومه متتابعا؛ لأنه أوجبه على نفسه كذلك.
(^٢) أي: فيلزمه أن يستأنف شهرا من يوم فطره، وتلزمه كفارة يمين؛ لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر.
(^٣) أي: يبني على ما مضى.
(^٤) ويقضي ما أفطره بعد انتهاء الشهر متتابعا متصلا.
(^٥) غير مقيد لا بقول، ولا بنية.
(^٦) أي: بشهر معين.
(^٧) أي: يستأنف شهرا جديدا، لئلا يفوت التتابع.
(^٨) لأنه لم يوجد تعيين، ولأنه فعل المنذور.
Jilid 3 · hlm. cetak 577
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.