وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: اقْتَسَمَاهَا (^١)، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (^٢)، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ.
وَإِنْ قَالَ: هِي لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ: لَمْ يَحْلِفْ، وإلَّا (^٣) حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً (^٤)، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (^٥). فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.
(^١) أي: نصفين.
(^٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه.
(^٣) أي: إن لم يصدقاه.
(^٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما.
(^٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.
Jilid 3 · hlm. cetak 630
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.