Maktabahالفقه الحنبلي
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
القاضي أبو يعلى ابن الفراء (w. 458 H)
Mulai membaca1.057 halaman
الكتاب: التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة المؤلف: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي (ت ٤٥٨ هـ) المحقق: د. مسفر بن سعد بن مُسْنِد الجروي الناشر: دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة الطبعة: الأولى، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة التحقيقhlm. 1
- ويمكن إجمال أهمية، وأسباب اختيار هذا الموضوع بما يليhlm. 4
- هدف البحثhlm. 5
- الدراسات السابقةhlm. 5
- منهج التحقيقhlm. 6
- شكر وتقديرhlm. 8
- الفصل الأول التعريف بالمؤلفhlm. 9
- المبحث الأول: اسمه، ولقبه، وكنيتهhlm. 9
- أولا: اسمهhlm. 9
- ثانيا: لقبهhlm. 9
- ثالثا: كنيتهhlm. 10
- المبحث الثاني: مولده، ونشأته، وأسرتهhlm. 11
- أولا: مولدهhlm. 11
- ثانيا: نشأته، وحياته العلميةhlm. 11
- المبحث الثالث: شيوخه، وأبناؤه، وتلاميذهhlm. 16
- أولا: شيوخهhlm. 16
- ومن هؤلاء الشيوخ الذين نهل القاضي من علمهمhlm. 16
- ثانيا: أولاد القاضي أبي يعلىhlm. 19
- ثالثا: تلاميذ القاضي أبي يعلىhlm. 19
- ومن هؤلاء التلاميذ الذين تفقهوا على القاضي أبي يعلىhlm. 20
- تلاميذ القاضي أبي يعلى في الحديثhlm. 20
- المبحث الرابع: عصر المؤلف الذي كان فيهhlm. 21
- المبحث الخامس: مؤلفاته وأعمالهhlm. 22
- أولا: مؤلفاتهhlm. 22
- أولا: المؤلفات المطبوعةhlm. 22
- ثانيا: مؤلفات القاضي المخطوطةhlm. 23
- ثالثا: المؤلفات التي لم يعثر عليهاhlm. 24
- ثانيا: أعمالهhlm. 26
- فأما التأليفhlm. 27
- وأما التعليمhlm. 28
- وأما القضاءhlm. 28
- المبحث السادس: مذهبه وعقيدته.hlm. 29
- أولا: مذهبهhlm. 29
- ثانيا: عقيدتهhlm. 29
- المبحث السابع: صفاته، وثناء العلماء عليهhlm. 36
- أولا: صفاتهhlm. 36
- ثانيا: ثناء العلماء عليهhlm. 38
- المبحث الثامن: وفاته ورثاؤهhlm. 39
- أولا: وفاتهhlm. 39
- وقال تلميذه علي ابن أخي نصر يرثيهhlm. 39
- الفصل الثاني التعريف بالكتابhlm. 41
- المبحث الأول: اسم الكتابhlm. 41
- المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفهhlm. 42
- المبحث الثالث: إثبات أن هذا الكتاب هو التعليق الكبيرhlm. 43
- الأدلة على ذلك كثيرة، تم الاقتصار على البعض منهاhlm. 43
- مختصرات الكتابhlm. 45
- المبحث الرابع: وصف النسخة المخطوطة للكتابhlm. 45
- المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتابhlm. 46
- المبحث السادس: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعدهhlm. 47
- المبحث السابع: موارد المؤلف في الكتابhlm. 48
- من أهم مصادر الكتابhlm. 48
- الكتب التي صرح بهاhlm. 49
- المبحث الثامن: نقد الكتاب (تقويمه، ذكر مزاياه والمآخذ عليه).hlm. 50
- أولا: ذكر مزايا الكتابhlm. 50
- ثانيا: المأخذ على الكتابhlm. 50
- نماذج من صور المخطوطhlm. 51
- كتاب الأشربةhlm. 53
- فصلhlm. 58
- فصلhlm. 79
- فصلhlm. 132
- ١ - مسألة: إذا مضى على العصير ثلاثة أيام حرم شربه سواء اشتد وأسكر أو لم يشتد ولم يسكرhlm. 134
- ٢ - مسألة: حد شارب الخمر ثمانون لا يجوز النقصان منه في أصح الروايتينhlm. 139
- ٣ - مسألة: السكر الذي يمنع صحة العبادات، ودخول المسجد، ويوجب الفسق على شارب النبيذhlm. 149
- ٤ - مسألة: إذا أقر بشرب الخمر والرائحة لا توجد حد، وقال أبو حنيفة: لا يحدhlm. 152
- ٥ - مسألة: لا يجب حد الشرب بوجود الرائحة. نص عليه في رواية حنبل، وقد سئل هل في الريح حد؟hlm. 154
- ٦ - مسألة: حد شرب الخمرhlm. 156
- ٧ - مسألة: إذا زاد الإمام على الحد سوطا فمات.hlm. 158
- ٨ - مسألة: لا يجوز شرب الخمر في حال الضرورة.hlm. 160
- ٩ - مسألة: إذا صالت البهيمة على إنسان فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فقتلها، فلا ضمان عليه.hlm. 164
- ١٠ - مسألة: إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة وغيرها فانتزع يده، فسقطت سن العاض فلا ضمان.hlm. 169
- ١١ - مسألة: إذا اطلع في بيت رجل فنظر إلى حرمته أو عورته فله أن يرمي عينه، فإذا فعل فذهبت فلا ضمانhlm. 173
- ١٢ - مسألة: ما أفسدت البهائم بالنهار، فليس على صاحبها ضمان إذا لم تكن يده عليهاhlm. 179
- ١٣ - مسألة: إذا نفحت الدابة برجلها وصاحبها يسير عليها، فلا ضمان عليهhlm. 186
- ١٤ - مسألة: الختان واجب في الرجال والنساء.hlm. 190
- كتاب السيرhlm. 197
- ١٥ - ١ مسألة: إذا دخل دار الحرب قوم ليست لهم منعة بغير إذن الإمام فما أصابوه ففيه الخمس، في أصح الرواياتhlm. 197
- ١٦ - ٢ مسألة: ما أخذ من مباحات دار الحرب كالحجارة التي لها قيمة، والخشب الذي له قيمةhlm. 201
- ١٧ - ٣ مسألة: إذا أخذ المسلمون دواب أهل الحرب ومواشيهم ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلامhlm. 202
- ١٨ - ٤ مسألة: لا يقتل العميان، ولا المقعد، ولا أصحاب الصوامع الذين طبقوا الباب عليهم لا يخالطون الناسhlm. 206
- ١٩ - ٥ مسألة: إذا قتل كافرا لم تبلغه الدعوة لم يلزمه الدية، ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف"hlm. 213
- ٢٠ - ٦ مسألة: يصح أمان العبد لأحاد المشركين سواء أذن له سيده في القتل أو لم يأذنhlm. 216
- ٢١ - ٧ مسألة: يصح أمان الصبي إذا كان يعقل نص عليه في رواية الميمونيhlm. 221
- ٢٢ - ٨ مسألة: إذا وجد الأمان من آحاد المسلمين لكافر بعد الأسر صح أمانه نص عليه في رواية أبي طالب في رجل أسره المسلمون ومعه أولادهhlm. 223
- فصلhlm. 226
- ٢٣ - ٩ مسألة: تجب الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب، كالزنا والسرقة وشرب الخمرhlm. 228
- فصلhlm. 231
- ٢٤ - ١٠ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا لزمه القودhlm. 238
- ٢٥ - ١١ مسألة: إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه خطا فإن لم يعلمه مسلما لم تجب الدية ووجبت الكفارةhlm. 241
- فصلhlm. 246
- فصلhlm. 249
- فصلhlm. 249
- ٢٦ - ١٢ مسألة: إذا تترس المشركون بالمسلمينhlm. 250
- ٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوهاhlm. 255
- فصلhlm. 268
- فصلhlm. 271
- فصلhlm. 277
- فصلhlm. 278
- فصلhlm. 280
- فصلhlm. 282
- ٢٨ - ١٤ مسألة: إذا أسلم حربي في دار الحرب وخرج إلينا أو لم يخرج وله عقارhlm. 283
- ٢٩ - ١٥ - مسألة: إذا أسلم الحربي المستأمن وله مال في دار الحرب وعقار وامرأة حامل وأولاد صغار وظهر المسلمون على الدار لم يكن شيئا من ذلك فيئاhlm. 286
- ٣٠ - ١٦ مسألة: إذا تزوج المسلم حربية في دار الحرب فحبلت منه ثم ظهر المسلمون على الدار فالولد حر لا يجوز سبيهhlm. 289
- ٣١ - ١٧ مسألة: إذا دخلت حربية مستأمنة إلى دار الإسلام فتزوجت ذميا لم تصر ذميةhlm. 294
- ٣٢ - ١٨ مسألة: إذا أودع الحربي المستأمن في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل فإنها ترد إلى ورثتهhlm. 296
- ٣٣ - ١٩ مسألة: فإن أقرض الحربي المستأمن ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل لم يبطل القرض ويكون لورثتهhlm. 298
- ٣٤ - ٢٠ مسألة: لا يجوز استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتابhlm. 299
- فصلhlm. 303
- ٣٥ - ٢١ مسألة: فإن أسلم الأسير سقط القتل ورق في الحال وسقط التخيير بين الرق والمن والفداءhlm. 305
- فصلhlm. 307
- ٣٦ - ٢٢ مسألة: إذا نزل الإمام على بلد أو حصن لم يكن له رميهم بالنار والنفط وفتح البثوق والسيول إلا بأحد شرطينhlm. 311
- ٣٧ - ٢٣ مسألة: إذا لحق المدد بعد تقضي الحرب وضع الغنائم لم يشاركوا في الغنيمةhlm. 317
- فصلhlm. 324
- ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحربhlm. 325
- ٣٩ - ٢٥ مسألة: لا بأس بأكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام وكذلك الحيوانhlm. 334
- ٤٠ - ٢٦ - مسألة: السلب للقاتل من أصل الغنيمةhlm. 337
- فصلhlm. 348
- فصلhlm. 350
- فصلhlm. 354
- ٤١ - ٢٧ مسألة: إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو لهhlm. 355
- ٤٢ - ٢٨ مسألة: إذا افتتح الإمام أرضا عنوة نظر في الأصلح للمسلمينhlm. 362
- فصلhlm. 376
- فصلhlm. 378
- فصلhlm. 379
- ٤٣ - ٢٩ مسألة: قدر الخراج في جريب الحنطة والشعير قفيز ودرهمhlm. 381
- ٤٤ - ٣٠ مسألة: فتحت مكة عنوة في أصح الروايتينhlm. 386
- ٤٥ - ٣١ مسألة: يجوز المن على الأسارى والفداء بالمال والأسارى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلكhlm. 417
- ٤٦ - ٣٢ مسألة: يسهم للفارس ثلاثا سهم له وسهمان لأجل فرسه إذا كان الفرس عربياhlm. 426
- فصلhlm. 436
- فصلhlm. 441
- ٤٧ - ٣٣ مسألة: يسهم للبعيرhlm. 446
- ٤٨ - ٣٤ مسألة: إذا غصب فرسا وغزا عليه أسهم للفرس ويكون السهم لمالكهhlm. 450
- ٤٩ - ٣٥ مسألة: فإن استعار فرسا وغزا عليه فالسهم لمالك الفرس في إحدى الروايتينhlm. 452
- ٥٠ - ٣٦ مسألة: فإن غزا على فرس لسيده فإنه يسهم للفرس سهما كاملاhlm. 453
- ٥١ - ٣٧ مسألة: إذا دخل دار الحرب فارسا ثم نفق فرسه قبل إحراز الغنيمة استحق سهم الراجلhlm. 454
- فصلhlm. 458
- ٥٢ - ٣٨ مسألة: لا يسهم للصبيانhlm. 459
- ٥٣ - ٣٩ مسألة: لا يستعان بالمشركين على قتال العدو ولا يعاونوا على قتال عدوهم.hlm. 460
- فصلhlm. 464
- ٥٤ - ٤٠ مسألة: تجار العسكر إذا حضروا الوقعة ليسهم لهم وإن لم يقاتلوا وكذلك الأجيرhlm. 468
- ٥٥ - ٤١ مسألة: لا تصح النيابة في الجهاد لا بتبرع ولا بجعل ولا بأجرةhlm. 470
- ٥٦ - ٤٢ - مسألة: إذا مات الغازي بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم استحق سهمه وورثوا عنه ورثتهhlm. 474
- ٥٧ - ٤٣ مسألة إذا وطئ رجل من الغانمين جارية من المغنم قبل القسمة فلا حد عليه وإن جاءت بولد فهو حر ثابت النسب منه، وعليه قيمته مع المهر يرد في المغنم وتصير أم ولد لهhlm. 476
- فصلhlm. 480
- ٥٨ - ٤٤ مسألة: في قوم يسبون ثم يعتقون فيدعون أنسابهم لم تقبل أقوالهم حتى تقوم البينةhlm. 481
- ٥٩ - ٤٥ مسألة: إذا سبي الطفل مع أحد أبويه تبع السابي في الإسلام في أصح الروايتينhlm. 485
- ٦٠ - ٤٦ مسألة: إذا سبى الزوجان معا فهما على نكاحهم، وإن سبي أحدهما وقعت الفرقةhlm. 487
- ٦١ - ٤٧ مسألة: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفلhlm. 493
- ٦٢ - ٤٨ مسألة: فإن قهر أهل الحرب أولادهم وذوي أرحامهم على أنفسهم وباعوهم من المسلمين أو من غيرهم من الكفار هل يصح البيع؟hlm. 499
- ٦٣ - ٤٩ مسألة: إذا صالح الإمام أهل دار من دور الحرب فسباهم قوم آخرون لم يكن لنا أن نشتريهم ونسترقهمhlm. 500
- ٦٤ - ٥٠ مسألة: إذا سرق من الغنيمة من له فيها حق فلا قطع عليه ولكنه يعاقب بأن يحرق رحلة الذي معه في غزاته إلا المصحفhlm. 501
- ٦٥ - ٥١ مسألة: مال الفيء لا يخمس وجميعه للمصالح وهو ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتالhlm. 505
- فصلhlm. 508
- فصلhlm. 512
- ٦٦ - ٥٢ مسألة: النفل مقدر الأكثر فلا يجوز للإمام أن ينفل في البداءة زيادة على الربعhlm. 513
- فصلhlm. 516
- ٦٧ - ٥٣ مسألة: ما فضل من مال الفيء عن المصالح فإنه يشترك فيه الغني الذي لا مصلحة له فيه والفقيرhlm. 520
- ٦٨ - ٥٤ مسألة: خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم، سهم النبي ﷺ مصروف إلى أهل الديوان على ما نذكره فيما بعدhlm. 525
- فصلhlm. 527
- فصلhlm. 529
- فصلhlm. 538
- فصلhlm. 539
- كتاب الجزيةhlm. 541
- ٦٩ - ١ مسألة: لا تقبل الجزية إلا ممن له كتاب - كاليهود والنصارى -، أو شبهة كتاب - كالمجوس -hlm. 541
- ٧٠ - ٢ - مسألة: المجوس ليسوا من أهل الكتاب،hlm. 550
- ٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الرواياتhlm. 553
- ٧٢ - ٤ - مسألة: لا جزية على الفقير الذي ليس بمعتملhlm. 563
- ٧٣ - ٥ - مسألة: إذا وجبت الجزية عليه فلم يؤدها حتى أسلم سقطت عنهhlm. 569
- فصلhlm. 577
- ٧٤ - ٦ - مسألة: الجزية تجب في آخر السنةhlm. 580
- ٧٥ - ٧ - مسألة: إذا دخلت سنة في سنة لم تسقط جزية السنة الماضية ووجبت عليه جزية سنتينhlm. 583
- ٧٦ - ٨ - مسألة: إذا حصل المسلم أسيرا في أيدي أهل الحرب فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم ولا ينصرف لزمه هذا الشرطhlm. 584
- ٧٧ - ٩ - مسألة: إذا صالح الإمام أهل الحرب وشرط في الصلح أن من جاء منهم مسلما رددناه، فجاءت امرأة منهم مسلمة لم يجب ردها، ولا رد مهرهاhlm. 589
- ٧٨ - ١٠ - مسألة: يؤخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم ما يؤخذ من رجالهمhlm. 591
- ٧٩ - ١١ - مسألة: إذا مر الحربي على عاشر المسلمين بمال التجارة أخذ منه العشر، وإن مر عليه الذمي أخذ منه نصف العشرhlm. 595
- ٨٠ - ١٢ مسألة: يمنع الكافر من دخول الحرمhlm. 598
- ٨١ - ١٣ مسألة: إذا امتنع الذمي من بذل الجزية ومن جريان أحكامنا عليهم إذا حكم عليهم حاكمنا صار ناقضا للعهدhlm. 602
- فصلhlm. 607
- فصلhlm. 610
- فصلhlm. 612
- فصلhlm. 613
- ٨٢ - ١٤ مسألة: في البيع والكنائس التي يجوز إقرارها على ما هي عليه إذا انهدم منها شيء أو تشعب وأرادوا عمارته وتجديدهhlm. 615
- ٨٣ - ١٥ مسألة: يجوز مهادنة أهل الحرب أكثر من عشر سنينhlm. 620
- كتاب الصيد والذبائحhlm. 622
- ٨٤ - ١ مسألة: حد التعليم أن يصطاد ولا يأكلhlm. 622
- ٨٥ - ٢ مسألة: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود، ولا يباح أكل ما قتلhlm. 623
- ٨٦ - ٣ مسألة: إذا سمع حسا بليل ظنه إنسانا أو دابة فرماه فأصابه فإذا هو صيد، أو أصاب صيد غيره لم يؤكلhlm. 629
- فصلhlm. 631
- ٨٧ - ٤ مسألة: إذا أرسل سهما أو كلبا على صيد بعينه فصاد غيره حل أكلهhlm. 631
- ٨٨ - ٥ مسألة: إذا رمى طائرا بسهم فأصابه ووقع على الأرض فوجد ميتا حل أكلهhlm. 633
- ٨٩ - ٦ مسألة: صيد المجنون وذكاته لا تصحhlm. 635
- ٩٠ - ٧ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد لم يحل أكلهhlm. 636
- ٩١ - ٨ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد مرة لم يحرم كل ما اصطاد قبلهhlm. 642
- ٩٢ - ٩ مسألة: إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب عامدا أو ناسيا لم يؤكل في أصح الرواياتhlm. 644
- فصلhlm. 655
- فصلhlm. 657
- ٩٣ - ١٠ مسألة: إذا أرسل المسلم كلبا فامتنع عليه الصيد فاعترضه كلب غير معلم أو كلب مجوسي فرده على الكلب المعلم أو على كلب المسلم فأمسكه وقتله حل أكلهhlm. 659
- ٩٤ - ١١ مسألة: إذا توارى عنه الكلب والصيد فوجده وقد قتله جاز أكلهhlm. 660
- ٩٥ - ١٢ مسألة: فإن غصب سهما أو كلبا أو فهدا فاصطاد به كان الصيد لصاحب الآلةhlm. 667
- ٩٦ - ١٣ مسألة: إذا أدرك الصيد حيا فلم يقدر على ذبحه حتى مات أكلhlm. 668
- ٩٧ - ١٤ مسألة: فإن أدرك الصيد وبه رمق قد جرحه الكلب المعلم فإن كانت جراحة لا يعيش من مثلها إلا بمقدار اضطراب المذبوحhlm. 670
- ٩٨ - ١٥ مسألة: إذا استرسل الكلب لنفسه فزجره صاحبه، وسمى، فقوي في سيره واصطاد أكلhlm. 670
- ٩٩ - ١٦ مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله بصدمة ولم يجرحه أو قتله بالخنق ولم يدمهhlm. 675
- ١٠٠ - ١٧ مسألة: إذا أبان من الصيد عضوا بضربة موجبة فمات منها في الحال أكل الجميع سواء كان جانب الرأس أقل أو أكثرhlm. 678
- فصلhlm. 682
- ١٠١ - ١٨ مسألة: إذا توحش الإنسي من النعم فذكاته بالعقر، وهكذا إذا تردى بعير في بئر فلم يقدر على ذبحه فذكاته بالعقرhlm. 682
- ١٠٢ - ١٩ مسألة: إذا صاد الرجل صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه سواء كان يدور حول البلد والعمرانhlm. 688
- ١٠٣ - ٢٠ مسألة: إذا نصب منجلا، وسمى وجرح الصيد فقتله حل أكلهhlm. 690
- ١٠٤ - ٢١ مسألة: إذا رمى رجلان صيدا، فأصابه سهم أحدهما، فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر، فقتلهhlm. 694
- كتاب الذبائحhlm. 696
- ١٠٥ - ١ مسألة: لا يجوز الذكاة بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو كانا متصلينhlm. 696
- ١٠٦ - ٢ مسألة: يؤكل السمك الطافيhlm. 702
- ١٠٧ - ٣ مسألة: يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفادع والتماسيحhlm. 711
- فصلhlm. 717
- فصلhlm. 718
- ١٠٨ - ٤ مسألة: إذا مات الجراد بغير سبب أكل في أصح الروايتينhlm. 720
- ١٠٩ - ٥ مسألة: يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء في أصح الروايتينhlm. 721
- ١١٠ - ٦ مسألة: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهرhlm. 725
- ١١١ - ٧ مسألة: إذا كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا لم تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحتهhlm. 729
- ١١٢ - ٨ مسألة: في المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع إن كان يعيش منه اليومhlm. 732
- ١١٣ - ٩ مسألة: إذا ذبح شاة أو غيرها من الحيوان فأتى على المقاتل فحمل نفسه فوقع في ماء أو كان على رأس جبل فتردى أبيح أكلهhlm. 734
- ١١٤ - ١٠ مسألة: يجوز ذبح الإبل ونحر البقرhlm. 738
- ١١٥ - ١١ مسألة ذكاة: الأم ذكاة للجنين فإذا نحرت الناقة وذبحت الشاة والبقرة فخرج في جوفها جنين ميت حل أكلهhlm. 739
- فصلhlm. 751
- كتاب الأطعمةhlm. 755
- ١١٦ - ١ مسألة: يحرم أكل سباع البهائم، ثم إذا كان لها ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد ونحوهhlm. 755
- ١١٧ - ٢ مسألة: أكل الضبع مباحhlm. 762
- ١١٨ - ٣ مسألة: الضب مباحhlm. 769
- ١١٩ - ٤ مسألة: يحرم أكل القنفذ وابن عرسhlm. 776
- ١٢٠ - ٥ مسألة: حرام أكل كل ذي مخلب من الطيرhlm. 779
- ١٢١ - ٦ مسألة: حشرات الأرض حرام كالحية والعقرب والفارة ونحوهhlm. 781
- ١٢٢ - ٧ مسألة: البغال والحمير الأهلية يحرم أكلهاhlm. 783
- ١٢٣ - ٨ مسألة: لحوم الخيل مباحة غير مكروهةhlm. 787
- ١٢٤ - ٩ مسألة: يحرم أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضهاhlm. 794
- ١٢٥ - ١٠ مسألة: في الزروع والثمار إذا كان سقيها الماء النجس، وعلفها النجاسات حرم أكلهاhlm. 801
- ١٢٦ - ١١ مسألة: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك رمقه، ولا يشبع منه في أصح الروايتينhlm. 802
- ١٢٧ - ١٢ مسألة: إذا وجد المضطر الميتة وطعاما حلالا مالكه غير حاضر، أكل الميتة ولم يأكل الطعامhlm. 807
- ١٢٨ - ١٣ مسألة: إذا وجد المضطر آدميا ميتا لم يحل له الأكل منه على قياس قول أصحابنا في الحاملhlm. 810
- ١٢٩ - ١٤ مسألة: شحوم اليهود المحرمة عليهم تحريمها باق عليهم إلى وقتنا هذا، سواء كانوا هم المتولين لذكاتهاhlm. 811
- ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليهhlm. 817
- ١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرونhlm. 831
- كتاب الأضحيةhlm. 836
- ١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفرهhlm. 855
- ١٣٣ - ٢ مسألة: أفضل ما يضحى به: الإبل ثم البقر ثم الغنمhlm. 858
- ١٣٤ - ٣ مسألة: لا يجوز أن يضحي بعضباء،hlm. 861
- فصلhlm. 864
- ١٣٥ - ٤ مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمامhlm. 864
- فصلhlm. 868
- فصلhlm. 869
- ١٣٦ - ٥ مسألة: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعدهhlm. 870
- ١٣٧ - ٦ مسألة: يجوز ذبح الأضحية والهدي ليلاhlm. 877
- ١٣٨ - ٧ مسألة: يجوز أن يذبح الهدي والأضحية كتابيhlm. 879
- ١٣٩ - ٨ مسألة: إذا اشترى شاة ونوى في حال الشراء أن تكون أضحية لم تكن أضحية إلا أن يوجبها بالقولhlm. 881
- ١٤٠ - ٩ مسألة: يجوز شرب لبن الأضحية والهدي إذا استغنى عنه الولدhlm. 884
- ١٤١ - ١٠ مسألة: فإن ولدت الأضحية ذبح ولدها كما يذبحهاhlm. 886
- ١٤٢ - ١١ مسألة: لا يجوز بيع جلد الأضحيةhlm. 887
- ١٤٣ - ١٢ مسألة: إذا نذر أن يضحي بشاة بعينها فلم يذبحها حتى مضت أيام النحر ذبحهاhlm. 890
- ١٤٤ - ١٣ مسألة: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليهhlm. 894
- فصلhlm. 896
- فصلhlm. 901
- ١٤٥ - ١٤ مسألة: إذا أوجب أضحية بعينها ثم أتلفها وجب عليه قيمتها وقت التلف لا يلزمه أكثر من ذلكhlm. 902
- ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبةhlm. 903
- فصلhlm. 914
- ١٤٧ - ١٦ مسألة: يستحب أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.hlm. 915
- كتاب السبق والرميhlm. 917
- ١٤٨ - ١ مسألة: المسابقة عقد جائزhlm. 917
- ١٤٩ - ٢ مسألة: لا تجوز المسابقة بالمزاريق، والروسات، والرماح، والفيلة، بعوضhlm. 921
- ١٥٠ - ٣ مسألة: المسابقة على الأقدام بعوض لا تصحhlm. 923
- ١٥١ - ٤ مسألة: لا يجوز الصراع على عوضhlm. 926
- ١٥٢ - ٥ مسألة: إذا استبق اثنان وأخرج السبق بينهما غيرهما، جازhlm. 927
- ١٥٣ - ٦ مسألة: إذا استبق اثنان وأخرج أحدهما السبق، جاز ذلكhlm. 928
- ١٥٤ - ٧ مسألة: إذا استبق اثنان على عوض وشرط أن السابق منهم يطعم أصحابه فالعقد صحيح والشرط يسقطhlm. 929
- ١٥٥ - ٨ مسألة: اللعب بالشطرنج محرمhlm. 931
- كتاب الأيمانhlm. 939
- ١٥٦ - ١ مسألة: إذا قال: هو يهودي إن فعل كذا. أو: كافر. أو: بريء من الإسلام، أو: من الرسول، إن فعل كذا. ففعل، حنث، ووجبت الكفارةhlm. 939
- ١٥٧ - ٢ مسألة: لا كفارة في اليمين الغموسhlm. 947
- ١٥٨ - ٣ مسألة: إذا حلف الكافر وحنث لزمته الكفارةhlm. 962
- ١٥٩ - ٤ مسألة: إذا قال أقسمت لا فعلت كذا أو أقسمhlm. 966
- فصلhlm. 973
- ١٦٠ - ٥ مسألة: إذا قال: أشهد إن فعلت كذا فهو يمينhlm. 974
- فصلhlm. 976
- ١٦١ - ٦ مسألة: إذا قال وعلم الله لا فعلن كذا فهو يمينhlm. 976
- ١٦٢ - ٧ مسألة: إذا قال وحق الله فهو يميhlm. 978
- ١٦٣ - ٨ مسألة: إذا قال وعهد الله وميثاقه فهو يمينhlm. 980
- ١٦٤ - ٩ مسألة: إذا قال: وقدرة الله وجلاله وعظمته فهو يمينhlm. 981
- ١٦٥ - ١٠ مسألة: إذا قال وأمانة الله، فهو يمينhlm. 982
- ١٦٦ - ١١ مسألة: إذا قال لعمر الله فهو يمين وكذلك وأيم اللهhlm. 985
- ١٦٧ - ١٢ مسألة: فإن قال والرب والخالق والرازق لا فعلت كذا وكذا وأطلق ولم ينو اليمينhlm. 988
- ١٦٨ - ١٣ مسألة: إذا حلف بالمصحف ثم حنث وجبت عليه الكفارةhlm. 988
- ١٦٩ - ١٤ مسألة: إذا قال الله لأفعل كذا فهو يمينhlm. 990
- ١٧٠ - ١٥ مسألة: إذا حلف بالنبي ﷺ وحنث لزمته الكفارةhlm. 992
- ١٧١ - ١٦ مسألة: لغو اليمين على الماضي وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم تبين له أنه بخلافهhlm. 993
- ١٧٢ - ١٧ مسألة: إذا حلف الرجل لا يلبس حليا فلبس خاتما حنثhlm. 997
- ١٧٣ - ١٨ مسألة: فإن حلفت المرأة لا تلبس حليا فلبست الجوهر واللولؤ حنثتhlm. 998
- ١٧٤ - ١٩ مسألة: إذا حلف ليتزوجن على امرأته لم يبرأ إلا بشرطينhlm. 1000
- ١٧٥ - ٢٠ مسألة: إذا حلف يقصد قطع المن عنه، وقال والله لا شربت لك الماءhlm. 1003
- فصلhlm. 1012
- ١٧٦ - ٢١ مسألة: إذا قال: والله لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه أو لأشربت ماء هذا الكوز فشرب بعضهhlm. 1014
- ١٧٧ - ٢٢ مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعاما وأكل منه الحالف حنثhlm. 1022
- فصلhlm. 1025
- ١٧٨ - ٢٣ مسألة: إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فخرج منها ولم ينقل أهله ومتاعه حنثhlm. 1026
- ١٧٩ - ٢٤ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فقام على سطحها أو حائطها حنثhlm. 1032
- ١٨٠ - ٢٥ مسألة: إذا قال والله لا دخلت دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها حنث في يمينهhlm. 1036
- ١٨١ - ٢٦ مسألة: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما هدمت وصارت صحراء حنثhlm. 1038
- فصلhlm. 1044
- ١٨٢ - ٢٧ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها بكرى حنث وكذلك إذا حلف لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة العبد حنثhlm. 1044
- ١٨٣ - ٢٨ مسألة: فإن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث خلافا لأبي حنيفة لا يحنثhlm. 1049
- ١٨٤ - ٢٩ مسألة: إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد أو الحمام حنثhlm. 1049
- ١٨٥ - ٣٠ مسألة: فإن قال: والله لا أسكن بيتا فسكن بيتا من شعر أو أدم أو خيمة حنثhlm. 1053
- ١٨٦ - ٣١ مسألة: إذا حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله يحنثhlm. 1054
- ١٨٧ - ٣٢ مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه في غد فقضاه قبله لم يحنث وكذلك إن أبراه قبل ذلكhlm. 1056