الكتيبة الحادية عشر › [٤٢٥ - جمال الإسلام أسعد الكرابيسي]
الماء فيه فكان مباحًا، ولم يقصد أحد تملكه فبقي مباحًا، وهكذا ذكر في "القنية" (^١).
وفي "فصول الأُسْتُرُوْشَني" في الفصل الحادي والعشرين قال: رأيت فتوى أجاب عنها شيخ الإسلام علاء الدِّين محمود الحارثي (^٢) المَرْوَزِي، وصورتها: رجل قال لامرأته: إن غبت عنك شهرًا فأمرك بيدك، أين مردرا كافر أسير برد نعوذ بالله، هل يصير أمرها بيدها؟ أجاب: ني، والله أعلم.
وفي "العمادية" في الفصل الثالث والعشرين قال: وأفتى (في هذه المسألة بعض مشايخ زماننا) (^٣) إن أجبروه على الذهاب فذهب، ينبغي أن يتحقق الشرط وهو الغيبة عنها؛ لأن الإتيان بالشرط مكرهًا أو ناسيًا أو عامدًا، سواء في حق تحقق الحنث.
* * *
[٤٢٥ - جمال الإسلام أسعد الكَرَابِيسي (^٤)]
الشَّيخ أمام جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمَّد بن الحسين (^٥) الكَرَابِيسي النَّيْسَابُوري.
كان فقيها فاضلا أديبًا عالمًا، حسن الطريقة، بارعًا ورعًا متديِّنًا صالحًا، وكان نحويًّا زكيًّا، له معرفة تامة بالفروع والأصول.
_________
(^١) ساقطة من: ض.
(^٢) ع: الحاري.
(^٣) ع: شيخ الإسلام في هذه المسألة.
(^٤) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٣٨٦)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ١٣٢)، و"الطبقات السنية" للتميمي (الرقم: ٣٧٣)، و"الفوائد البهية" للكنوي، (ص: ٨٠)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (٢/ ٢٤٧)، و"الأعلام" للزركلي (١/ ٣٠١).
(^٥) أ: الحسيني.
Jilid 3 · hlm. cetak 61
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.