أبي حنيفة؛ [وأبو سعيد البَرْدَعي أيضًا تلميذ (موسى بن نصر) (^١) الرَّازِي، وهو تلميذ محمَّد.
وأما أستاذ النَّاطِفي فقد اشتهر بأبي عبد الله الجُرْجَاني، وهو محمَّد بن يحيى بن مهدي تلميذ الكَرْخي وأستاذ القُدُوري] (^٢).
رأيت في "أجناس النَّاطِفي" في جنس: القعدةُ الأخيرة مقدَّرة بقدر التشهد؛ لأنَّه ذكر في "المجرد": وقال (^٣) أبو حنيفة: وإن لم يجلس الإمام ومن خلفه مقدار التشهد حتى انصرفوا كانت صلاتهم فاسدة، وحكى شيخنا أبو عبد الله الجُرْجَاني، عن أبي سعيد البَرْدَعي: أنّ الواجب أدنى ما يتناوله الاسم كالركوع والسجود، وهذا اختياره، وليس بمذهب علمائنا، إلى هنا من "أجناسه".
[ورأيت (^٤) فيه أيضًا في كتاب المناسك في جنس الحلال: إذا قتل صيدًا في الحرم عليه قيمته، وله أن يهدي لها ويشتري بقيمته هديًا فيذبحه ويتصدق باللحم على الفقراء، وقد فسَّره الحسن (^٥) بن زياد في "مناسكه" فقال: ينظر، إن كان في لحمه وفاء بقيمة الهدي حيًّا جاز، وإن لم يكن بقيمته وفاء لو كان حيًّا عليه أنه (^٦) يتصدَّق بتمام القيمة ويجزيه (^٧)، وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله الجُرْجَاني في مسائل أصحابنا:
_________
(^١) ض، أ: (نصر بن موسى). ولعل الصواب ما أثبتناه.
(^٢) ساقطة من: ع.
(^٣) ساقطة من: أ.
(^٤) ساقطة من: أ.
(^٥) ض، أ: الحكم. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(^٦) أ: أن.
(^٧) أ: وتجزيه.
Jilid 2 · hlm. cetak 194
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.