الركوع) (^١)] (^٢)، وعن أبي يوسف أنّه قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله (^٣) عن الرجل الذي لم يقم صلبه في الركوع، فقال: الماشَيء خير من لا شيء، قال القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر رحمه الله: إنَّ من ترك الاعتدال في الركوع والسجود يلزمه الإعادة، وإذا أعاد يكون الفرض الثاني دون الأول، وذكر شمس (^٤) الأئمة السَّرَخْسي: أنّه يلزمه الإعادة، ولم يتعرض أنّ الفرض هو الثاني أم (^٥) الأول، إلى هنا من "الظَّهِيْرِيَّة" (^٦).
وفي باب صفة الصلاة في "الدرر والغرر": ويقوم مستويًا بعد رفع رأسه وما سوى الاطمئنان، وهو تسكين الجوارح في الركوع حتى تطمئن مفاصله، وما سواه تكبير الركوع وتفريج الأصابع والتسبيح والتحميد والتسميع والقيام مستويًا سُنن، وهو - أي الاطمئنان في الركوع الذي هو تعديل الأركان - واجب؛ لأنه شرع لتكميل ركن مقصود، بخلاف القومة بعد رفع الرأس من الركوع وبين السجدتين، فإنّ الاطمئنان فيها سنة، لأنها شرعت للفرق بين الركعتين، فالحاصل: أنّ مكمل الفرض واجب، ومكمل الواجب سنة.
* * *
_________
(^١) ساقطة من: أ.
(^٢) ساقطة من: ع.
(^٣) ساقطة من: ع.
(^٤) ع: صدر.
(^٥) أ: دون.
(^٦) زائدة في ع: وذكر شمس الأئمة السَّرَخْسي أنه يلزمه الإعادة، ولم يتعرض أن الفرض هو الثاني أم الأول، ثانية.
Jilid 2 · hlm. cetak 373
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.