كتاب الجهاد › باب عقد الذمة › فصل أحكام أهل الذمة › أولا: الأمور التي يمنع أهل الذمة من فعلها
يترتَّب على عَقْد الذِّمَّة جملةٌ من الأحكام؛ وهي:
أ - يُمْنَعُ أهل الذِّمَّة من إحداث الكنائس والبِيَع، وأماكن يجتمعون فيها لصلاتهم في شيءٍ من أرض المسلمين؛ لأنَّها ملكٌ للمسلمين، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيها مجامع للكفر. إلَّا إن شرطوا شيئًا من ذلك فيما فُتِحَ صُلْحًا على أنَّه لهم؛ فنُقِرُّه معهم بالخراج؛ لأنَّهم استحقُّوه بالشرط، فوجب الوفاء به.
ويمنعون كذلك من بناء ما انهدم من دور عبادتهم؛ لأنَّه بناء كنيسة في دار الإسلام، فمنعوا منه كابتداء بنائها.
- فإن أحدثوا شيئًا من ذلك وجب هَدْمُه؛ إزالةً لعُدْوانهم.
- ولا يجبُ هَدْمُ ما كان موجودًا منها وقت فَتْح الأرض التي هي بها.
- ولا يُمنعون من تَرْميم ما تَشَعَّثَ وتفرَّق منها؛ لأنَّهم مَلَكوا استدامتها، فمَلَكوا رَمَّ شَعَثِها.
ب- يُمنعون كذلك من إظهار المُنكَر؛ كنكاح المَحارِم، وشُرْب الخَمْر، وأَكْل الخِنْزير، وإظهار أعيادِهم، والصَّلَيب، وضَرْب النَّاقوس؛ لما فيه من إيذاءٍ للمسلمين.
Jilid 4 · hlm. cetak 173
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.