[كتاب الطهارة] › (باب) (التيمم)
(باب) (التيمم)
هو لغةً: القصد، قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣/ المائدة: ٦].
وشرعًا: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين.
وهو بدل عن طهارة الماء، من وضوء، وغُسْل، وغَسْل نجاسة على بدن، لكل ما يفعل بالماء، عند عجز عنه شرعًا. سوى النجاسة التي على غير البدن؛ كثوب، وبقعة، فلا يصح التيمم لها، إذ لا نص فيه، ولا قياس يقتضيه. وهو عزيمة، فلا يجوز تركه، ويجوز بسفر المعصية. ويجب لما تجب له الطهارة. ويستحب لما تستحب له.
(يصح) التيمم (بشروط ثمانية):
(النية، والإسلام والبلوغ والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار)
فهذه خمسة شروط.
والشرط (السادس: دخول وقت الصلاة) الذي يريد التيمم لها (فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا) يصح التيمم (لنافلة) في (وقت نهي).
والشرط (السابع: تعذر استعمال الماء، إما لعدمه) بحبس الماء عنه، أو بحبسه عن الماء، أو بقطع عدو الماء، أو يكون العدوّ في طريقه، أو لعجز عن تناوله بنفسه، ولو بفم، أو بغيره،
Jilid 1 · hlm. cetak 135
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.