[كتاب الصلاة] › باب › (فصل) (فيما يبطل الصلاة) من فعل، وقول
فائدة: أشار صاحب «الفروع» في الشروط: إلى أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه، لغير ذاتها؛ كالصلاة التي فيها سدل، أو من حاقن، ونحوه، فيها ثواب. بخلاف إذا كانت مكروهة لذاتها؛ كالسواك بعد الزوال - يعني: للصائم -، فإنه نفسه مكروه، فلا ثواب فيه، بل يثاب على تركه.
(فصل) (فيما يُبْطِلُ (^١) الصلاةَ) من فعل، وقول
(يُبْطِلُهَا) أي: يبطل الصلاة (ما أبطل الطهارة) من نواقض الوضوء.
(و) يُبْطِلُ الصلاةَ (كشفُ العورةِ عَمْدًا)؛ لأن الصلاة لا تصح بدون ستر العورة، مع القدرة، كما تقدم (إلا إن كشفها) أي: العورة (نحو ريح) أو بفعل غيره فلا تبطل الصلاة، إن (سترها في الحال، أو لا) أي: أ (و) لم يسترها في الحال، لكن (كان المكشوف) يسيرًا (لا يفحش في النظر) عرفًا.
_________
(^١) البطلان لغة: ذهاب الشيء ضياعًا، وخسرًا. انظر: لسان العرب ١١/ ٥٦، مادة: (بطل).
وأما في الاصطلاح: فالبطلان والفساد مترادفان، يقابلان الصحة الشرعية، سواء كان ذلك في العبادات، أو في المعاملات.
فهما في العبادات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر. وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 241
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.