[كتاب الزكاة] › (باب) (زكاة الفطر) › (فصل)
تمونون» (^١). وقال أبو الخطاب: «لا تلزمه فطرته» (^٢)، وصححه في «المغني»، و«الشرح»، وحمل كلام أحمد على الاستحباب (^٣). ولا فطرة على من تبرع بمؤنة بعض الشهر، أو تبرع به جماعة مدة الشهر؛ لعدم انفراد أحدهم بجميع الشهر (لا) أي: لا تجب الفطرة على من استأجر أجيرًا بطعامه؛ لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد بالشرط في العقد، فلا يزاد عليها.
(وتسن) زكاة الفطر (عن الجنين) وهو الحمل الذي في البطن؛ لفعل عثمان (^٤)، وعن أبي قلابة: «كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير، والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه» رواه أبو بكر في «الشافي» (^٥).
(فصل)
(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة) أو بمضي قدرها في موضع لا تقام فيه؛ لأمره ﷺ بذلك (^٦) (وتكره) الفطرة (بعدها) أي: بعد الصلاة. وقيل: بتحريم التأخير بعدها.
_________
(^١) أخرجه الدارقطني برقم (٢٠٧٧) بلفظ: «فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون».
(^٢) الهداية ص ١٤٢.
(^٣) المغني ٤/ ٣٠٦، الشرح الكبير ٧/ ٩٧.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢، وعبد الله في مسائله ٢/ ٥٨٥.
(^٥) عزاه للشافي في كشاف القناع ٥/ ٦٣.
(^٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (١٤٣٨)، ومسلم برقم (٩٨٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 444
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.