[كتاب الحج] › (باب) (محظورات) أي: ممنوعات (الإحرام)
(بَابٌ) (مَحْظُورَاتُ) أي: ممنوعاتُ (الإِحْرَامِ)
وهي: ما يَحْرُمُ على المُحْرِمِ فعله بسبب الإِحْرَامِ.
(وَهِيَ سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ: أَحَدُهَا: تَعَمُّدُ لُبْسِ المَخِيْطِ) في بدن أو بعضه، وهوَ: ما عُمِلَ على قدرِ ملبوس عليه (^١)، ولو درعًا منسوجًا (^٢)، أو لِبَدًا معقودًا (^٣)، ونحوه، (حَتَّى الخُفَّيْنِ) أو أحدهما، ونحوهما؛ لأنهما من اللبس. وكالقفازين لليدين، كما يُعملُ للبزاة (^٤). قال القاضي (^٥) وغيره: «ولو كان المخيط غير معتاد لبسه؛
_________
(^١) سواء عُمِلَ بخياطة، أو غيرها. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٩.
(^٢) الدرع المنسوجة: هي التي أدخلت حلقاتها ببعضها البعض. انظر: تاج العروس ٢٨/ ١٩٢.
(^٣) المُلَبَّد: الذي ثُخِّنَ وسطه وصفق حتى صار يُشبه اللبد. وإذا رقع الثوب فهو مُلَبَّد. انظر: تهذيب اللغة ١٤/ ٩٢.
(^٤) القفاز: لباس الكفّ، وهو شيء يعمل لليدين يُحشى بقطن بطانة وظهارة، ويصنع من الجلود واللبود، وله أزرار تزرر على الساعدين.
انظر: تاج العروس ١٥/ ٢٨٥.
والبزاةُ: جمع بازي، طائر جارح يُستخدم في الصيد. والمقصود به: أن الصائد يجعل في يده كيسًا من أدم يجعله تحت رجلي البازي أو الصقر حين يقف عليه. ويقال له بالفارسية: الدُّسْتَبَانِ. انظر: المخصص ٢/ ٣٣١، ٢/ ٣٣٧، مادة: (بوز)، الصحاح ٣/ ٨٦٧.
(^٥) إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فإنهم يعنون به: القاضي أبا يعلى. =
Jilid 1 · hlm. cetak 558
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.