[كتاب الحج] › (باب) (أركان الحج وواجباته) › (فصل) (وشروط صحة الطواف
الواجب، (وَحَجُّهُ صَحِيحٌ)، وكذا عمرتُه. (وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا) ولو عمدًا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ). قال في الفصول (^١) وغيره: «ولم يشرع الدم عنها - أي: عن السنة» (^٢).
تتمة: من ترك طواف الإفاضة رجع إلى مكة معتمرًا، فأتى به؛ لأنَّهُ على بقيَّة إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم، على حديث ابن عباس (^٣)، وعليه دم.
(فصل)
(وَشُرُوطُ صِحَةِ الطَّوَافِ أَحَدَ عَشَرَ) شرطًا: (النِّيَّةُ، وَالإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ)، فهذه الثلاثة كسائر العبادات (وَ) الرابع: (دُخُولُ وَقْتِهِ) أي: وقت الطواف المقيد؛ كطواف الحج فإنه بعد الوقوف من بعد نصف ليلة النحر، - كما تقدم (^٤) -، وطواف العمرة بعد التلبس بالإحرام. (وَ) الخامس: (سَتْرُ العَوْرَةِ)؛ لما ورد من حديث أبي هريرة: «لَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان». متفق عليه (^٥). (وَ) السادس: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ) قال شيخنا «في شرح الإقناع»: «وظاهره حتى للطفل»؛ لحديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ».
_________
(^١) هو كتاب الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت ٥١٣ هـ). ويسمى أيضًا ب: «كفاية المفتي». انظر: المدخل المفصل ١/ ٢١١.
(^٢) انظره في: شرح الإقناع ٢/ ٥٢٢.
(^٣) أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: «يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي». تقدم تخريجه.
(^٤) في ذكر أركان الحج.
(^٥) أخرجه البخاري برقم (١٦٢٢)، ومسلم برقم (١٣٤٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 623
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.