(كتاب البيع) › (باب) (السلم) والتصرف في الدين
(باب) (السَّلَم) والتصرف في الدِّينِ
السَّلَمُ لغةُ أهل الحجاز، والسَّلَفُ لغة أهل العراق. وهما في اللغة شيء واحدٌ. وسُميَ سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا؛ لتقديمه. وهو: «عقد على شيءٍ يصح بيعه، موصوف في الذمَّةِ، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد». وهو جائزُ بالإجماع (^١)؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ومن حديث ابن عباس قوله ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». متفق عليه (^٢). وهو جائز في المعدوم بالصفة، بخلافِ البيع، يجوز في الموجود.
(يَنْعَقِدُ) أي: السلمُ (بِكُلِّ [ما]) لفظ (يَدُلُّ عَلَيْهِ) أي: على السلم؛ كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح. (وَ) ينعقد السلم (بِلَفْظِ الْبَيْعِ)؛ لأنه نوع منه. (وَشُرُوطُهُ) أي: شروط السلم (سَبْعَةُ) أشياء:
(أَحَدُهَا): كونُ مسلم فيه مما يمكنُ (انْضِبَاطُ صِفَاتِ المُسْلَم
_________
(^١) حكى الإجماع ابن قدامة في المغني ٦/ ٣٨٥.
(^٢) صحيح البخاري برقم (٢٢٤٠)، ومسلم برقم (١٦٠٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 849
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.